ج.ر عدد 52 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-390 مؤرخ في 14 ربيع الثاني و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2050 عام مرسوم رئاسي رقم 91-391 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة يتضمن 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن 1991 المصادقة على بروتوكول يتعلق بالتعاون المالي والفني المصادقة على اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع ببروكسل في 23 20 يونيو سنة 1991 2052

2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 1 فهرس ( تابع ) مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053 مرسوم رئاسي رقم 91-398 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة … 2056 مرسوم تنفيذي رقم 91-392 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل مقر بلدية لازرو ) ولاية باتنة ) . 2059 مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. 2059 مرسوم تنفيذي رقم 91-394 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء غرف فلاحية ولائية. 2060 مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 ( مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق - 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مستشار في الشؤون السياسية لدى رئيس الجمهورية: 2068 مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2068 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. 2070 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 - يتضمن إنهاء مهام المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. 2070 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 2071 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 2071 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. 2071 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2071 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2071 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 2071

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2049 فهرس ( تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2071 مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 2073 مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة. 2073 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. 2073 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. 2074 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 2074 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية: 2074 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 2074 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلفة | بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. 2074 قرارات، مقررات آراء . وزارة الشؤون الخارجية | قراران مؤرخان في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 2074 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1410 . الموافق الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات أخذ العينات ونماذج استمارات مراقبة الجودة وقمع الغش. 2074 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتعلق بأسعار الاسمنت. 2076 وزارة التربية قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية. 2077 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 2077 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2077

2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-390 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة راس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 . من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. … حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد | اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية
  • انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذا لبرنامج عمله،
  • وعزما منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد
  • وتماشيا مع احكام اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي واستنادا على احكام الاتفاق العالمي للطرود البريدية اتفقت على ما يلي : المادة الأولى مضمون الاتفاق يتضمن هذا الاتفاق الاحكام الخاصة بتبادل الطرود البريدية فيما بين ادارات البريد باتحاد المغرب العربي على الا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الاحكام الجاري بها العمل في النظام الداخلي لكل بلد. المادة الثانية تبادل الطرود البريدية تتبادل ادارات بريد الدول الاعضاء، الطرود البريدية بواسطة مكاتب التبادل المختصة. المادة الثالثة الاجور والحصص 1 ) تخضع الطرود المتبادلة بين ادارتين للحصص البريدية للصادر والوارد، المحددة لكل بلد وعن كل طرد على النحو التالي :

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2051 وحدات السحب الخاصة لغاية …………… 1,47 أكثر من 1 لغاية 3 كغ. 1,84 أكثر من 3 لغاية 5 كغ… 2,21 أكثر من 5 لغاية 10 كغ ……… 2,76 أكثر من 10 لغاية 15 كغ…… 3,31 أكثر من 15 لغاية 20 كغ…… 3,68 2 (2) لا تخضع الطرود المتبادلة بين دول الاتحاد والمنقولة عبرها الى أية نفقات نقل داخلي. المادة الرابعة الاجور الاضافية تطبق التعريفة الداخلية فيما يتعلق بأجور الخدمات الاضافية على الطرود البريدية المتبادلة بين دول الاتحاد المادة الخامسة الطرود المهملة والمعادة التي يتعذر تسليمها يطبق التشريع الداخلي على الطرود المهملة والمعادة التي يتعذر تسليمها المرسليها. المادة السادسة الاجور الجوية والاضافية تحدد لتحصيل الاجور الاضافية على الطرود الجوية وحدة وزن قدرها 1.000 غرام كحد أقصى. المادة السابعة احكام خاصة بالطرود الجوية تسري جميع الأحكام الورادة في هذا الاتفاق والخاصة بالطرود السطحية على الطرود الجوية ما لم ينص على خلاف ذلك . المادة الثامنة التبليغات تبلغ كل ادارة الادارات الاخرى في الاتحاد بما يلي : 1 - الجدول ( CP1 ) وكل تعديل يطرأ عليه. ب الجدول ( CP21 ) وكل تعديل يطرأ عليه. ج - الاحصائيات والبيانات الايضاحية عن خدمة الطرود البريدية السطحية والجوية. د - أسماء مكاتب التبادل لديها. على أن ترسل صورة من هذه التبليغات الى رئاسة لجنة البريد والخدمات البريدية المالية. المادة التاسعة نماذج المطبوعات واكياس الطرود تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية فيما يتعلق بنماذج المطبوعات وأكياس الطرود البريدية. المادة العاشرة تطبيق الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذي تطبق أحكام الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذي وبروتوكوله الختامي في كل ما لم ينص عليه في هذا الاتفاق. المادة الحادية عشرة سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق يتم العمل بما جاء في بنود هذا الاخير. المادة الثانية عشرة تعديل احكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 ه المادة الثالثة عشرة نفاذ احكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 م. عن الجمهورية الجزائرية عن / الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي إبراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن / الجمهورية التونسية عن / المملكة المغربية الحبيب بن يحيى عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة الكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن / الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مرسوم رئاسي رقم 91-391 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول يتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاروبية الموقع ببروكسل في 20 يونيو سنة 1991. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع ببروكسل في 20 يونيو سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية، الموقع ببروكسل في 20 يونيو سنة 1991 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2053 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الجدول تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-373 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ) 89.550.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والمناجم في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 89.550.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع” . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 4.920.000

2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور 19 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 الرئيسية … 2.800.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الأول 8.270.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل . 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 30.000 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الادارة المركزية - الايجار … 1.100.000 300.000 700.000 700.000 50.000 200.000 1.980.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 مجموع القسم الرابع 5.060.000

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2055 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …. الاعتمادات الملغاة (دج) 300.000 القسم الخامس 300.000 24.250.000 35.750.000 القسم السادس 60.000.000 150.000 400.000 مجموع القسم السابع 550.000 مجموع القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 75.750.000 . النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 لعانة المركز البحث الاعطاء المحروقات قيمتها والتدخلات اللائقة بها ……….. 13.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 مجموع العنوان الرابع 13.800.000 مجموع الفرع الاول . 89.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم 89.550.000

2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 مرسوم رئاسي رقم 91-398 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة إن رئيس الجمهورية -

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-371 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 89.550.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين - في الباب. 37-91 “مصاريف محتملة - احتياطي المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 الجدول مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ) 89.550.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 … الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.920.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . .500.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.800.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 8.270.000

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2057 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الثاني 40.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 500.000 30.000 1.000.000 القسم الثالث 1.530.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.100.000 300.000 700.000 } 700.000 50.000 200.000 1.980.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 30.000 القسم الرابع 5.060.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 24.250.000 35.750.000 مجموع القسم السادس 60.000.000

2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي … مجموع مجموع القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 52 19 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 400.000 القسم السابع 550.000 العنوان الثالث 75.750.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين التدريب - الرواتب 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات قيمتها والتدخلات اللائقة بها ……. 13.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 مجموع العنوان الرابع 13.800.000 مجموع الفرع الاول 89.550.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 89.550.000

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2059 مرسوم تنفيذي رقم 91-392 مؤرخ في 14 ربيع الثاني | عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل مقر بلدية لازرو ( ولاية باتنة ). ان رئيس الحكومة (

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلديات، لاسيما المادة 4 منه، . وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مقر بلدية لازرو، الموجود ببلدية لازرو الى مزرقان بالمكان المسمى “كدية أولاد حنشي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي

مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، المذكور أعلاه، كما يلي : ” المادة 36 : يقوم بتسيير الغرف الفلاحية وتنظيمها أمين عام. يعين الامين العام للغرفة الوطنية الفلاحية بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة. يعين الامين العام للغرفة الفلاحية الولائية بقرار من وزير الفلاحة. وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة १९ १ المادة 2 : تتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 على النحو التالي : “ المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها الادارية على الخصوص. وتزود بالمال الاصلي الذي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي

2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-394 مؤرخ في 14 ربيع الثاني | عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء غرف فلاحية ولائية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ | مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني والتشغيل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 08 نوفمبر 1963 والمتضمن انشاء مراكز للتكوين الاداري في الجزائر ووهران وقسنطينة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-170 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 | انشاء مركز للتكوين الاداري ببشار الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 | والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 ، المذكور اعلاه | تنشأ غرفة فلاحية في الولايات التالية : ادرار - باتنة - بسكرة - البليدة - البويرة - تامنغست - الجزائر - سعيدة - عنابة - المدية - معسكر - وهران ايليزي - برج بوعريريج - تيسمسيلت – الوادي - ميلة عين تموشنت - غليزان. المادة 2 : يوجد مقر كل غرفة فلاحية ولائية في مقر الولاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي. وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة للبليدة، والاصنام، وعنابة، وباتنة، وسطيف، وتبسة، ومستغانم، وسعيدة، والأغواط الى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والذي يحول المراكز الملحقة لأدرار وبجاية، وبسكرة، والبويرة، والجلفة وقالمة، وجيجل، ومعسكر، والمسيلة، وأم البواقي، وسيدي بلعباس، وسكيكدة، وتامنغست وتيارت وتيزي وزو، وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 81-12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين الاداري وعملها.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمتضمن إلحاق مراكز التكوين الإداري بوزارة التكوين المهني.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2061 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات للتكوين الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى انشاء المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بامجاز الدشيش (سكيكدة) وتحويل مؤسسات للتكوين المهني المرفقة قائمتها في ملحق هذا المرسوم الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع للمرسوم رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه المادة 2 : تستمر المؤسسات الجديدة في أداء الاعمال التقنية والتربوية التي تمارسها مؤسسات التكوين المهني المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي ليس لها أهداف ولا | مهمات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى غاية انقضائها. المادة 3 : تحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة أعيد تكييفها الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي. الملحق قائمة المؤسسات المحولة الى معاهد 1 - انشاء جديد الولاية سكيكدة وطنية متخصصة في التكوين المهني التسمية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الزراعة با مجاز الدشيش 2 - المؤسسات المحولة الى معاهد وطنية للتكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين الولاية المؤسسة المهني المطابق. الشلف مركز التكوين الاداري في الشلف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الشلف

2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 جدول ( تابع ) ( الولاية المؤسسة الأغواط مركز التكوين الاداري في الاغواط بجاية مركز التكوين الاداري في بجاية بشار مركز التكوين الاداري في بشار البليدة مركز التكوين المهني والتمهين في البليدة تبسة مركز التكوين الاداري في تبسة الجزائر مركز التكوين الاداري في الجزائر الجلفة مركز التكوين المهني والتمهين في مسعد 19 ربيع الثاني عام 1412 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الاغواط المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في بجاية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في بشار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة في البليدة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الجزائر. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الجلد في مسعد.

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2063 مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني والتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز للتكوين المهني، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد للتكوين المهني وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي. يحدد قائمة معاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المرفقة بالملحق للمرسوم التنفيذي رقم 91-64 | المؤرخ في 2 مارس سنة 1981 المذكور اعلاه، بالنسبة الولايات : باتنة، البليدة البويرة، الجلفة، سيدي بلعباس، المدية مستغانم، معسكر، البيض، برج بوعريريج، الطارف، سوق اهراس، عين الدفلى، وغليزان بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : يحل ويحذف من القائمة المرفقة بالملحق | للمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991، المذكور اعلاه مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية 1، حي بزيوش، المدية. المادة 3 : ينقل مجموع النشاطات والوسائل والحقوق والالتزامات وموظفي مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية المنحل في المادة 2 اعلاه طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الى مركز للتكوين المهني والتمهين بالمدية 2، حي تاقيو. المادة 4 : تنقل الاموال العقارية المركز التكوين المهني والتمهين بالمدية حي بزيوش طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الى معهد التكوين المهني بالمدية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي

2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 05 - ولاية باتنة 05 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 1 05-02 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 2 05-03 مركز التكوين المهني والتمهين بمروانة 05 – 04 مركز التكوين المهني والتمهين بأريس 05 – 05 مركز التكوين المهني والتمهين ببريكة 05-06 مركز التكوين المهني والتمهين بعين التوتة 05-07 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 3 05-08 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباتنة 05-09 مركز التكوين المهني والتمهين بنقاوس 05-10 مركز التكوين المهني والتمهين بالمعذر 05 – 11 مركز التكوين المهني والتمهين بتازولت 05 – 12 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 4 05 – 13 مركز التكوين المهني والتمهين بثنية العابد 09 - ولاية البليدة 09-01 مركز التكوين المهني والتمهين بالعفرون 09-02 مركز التكوين المهني والتمهين ببوفاريك 09-03 مركز التكوين المهني والتمهين بالاربعاء 09-04 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي موسى 09-05 مركز التكوين المهني والتمهين بمفتاح 09-06 مركز التكوين المهني والتمهين بموزاية 09-07 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالبليدة 09-08 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد يعيش 09-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالصومعة : 10 - ولاية البويرة 10 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بالبويرة 1 10-02 مركز التكوين المهني والتمهين بالبويرة 2 10-03 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام المهني والتمهين مقر المركز حي شيخي، نهج سيدي حويس باتنة 2 نهج الدكتور لوصيف - باتنة مروانة أريس بريكة عين توتة باتنة باتنة نقاوس المعذر تازولت باتنة ثنية العابد العفرون 62 شارع شرشالي بوعلام - بوفاريك الاربعاء سيدي موسى مفتاح موزاية البليدة طريق الصومعة - أولاد يعيش نهج سويداني بوجمعة - الصومعة ذارع البرج - البويرة مزرعة المدرسة - البويرة عين بسام

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2065 الملحق تسمية المركز 10 - ولاية البويرة ( تابع ) 10 – 04 مركز التكوين المهني والتمهين بالقادرية 10-05 مركز التكوين المهني والتمهين ببشلول 10-06 مركز التكوين المهني والتمهين بالاخضرية 10-07 مركز التكوين المهني والتمهين بصور الغزلان 10-08 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالبويرة 10-09 مركز التكوين المهني والتمهين بديرة 17 - ولاية الجلفة 17 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بالجلفة 1 17 – 02 مركز التكوين المهني والتمهين بالجلفة 2 17 – 03 مركز التكوين المهني والتمهين بعين وسارة 17-04 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بحبح 17-05 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالجلفة 22 - ولاية سيدي بلعباس 22 01 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي بلعباس 22-02 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي بلعباس 22-03 مركز التكوين المهني والتمهين بابن باديس 22-04 مركز التكوين المهني والتمهين بالسفيزف 22-05 مركز التكوين المهني والتمهين بتلاغ 22-06 مركز التكوين المهني والتمهين برأس الماء 22-07 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي لحسن 26 - ولاية المدية 26-01 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقصر البخاري 26-02 مركز التكوين المهني والتمهين بقصر البخاري 26-03 مركز التكوين المهني والتمهين بني سليمان 26-04 مركز التكوين المهني والتمهين بالسواقي مقر المركز القادرية بشلول الاخضرية صور الغزلان البويرة ديرة حي مائة مسكن - الجلفة الجلفة عين وسارة حاسي بحبح الجلفة حي عديم فاطمة سيدي بلعباس سيدي بلعباس الطريق الوطني – ابن باديس شارع الاوراس - سفيزف نهج العربي بن مهيدي - تلاغ رأس الماء سيدي لحسن قصر البخاري قصر البخاري بني سليمان السواقي

2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق تسمية المركز 26 - ولاية المدية ( تابع ) 26-05 مركز التكوين المهني والتمهين بتابلاط 26-06 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بوسيف 26-07 مركز التكوين المهني والتمهين بالعمارية 26-08 مركز التكوين المهني والتمهين بشلالة العذاورة 26-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية 26-10 مركز التكوين المهني والتمهين بالبرواقية 27 - ولاية مستغانم 27 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم 27-02 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي علي 27-03 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تدلس 27-04 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي الاخضر 27-05 مركز التكوين المهني والتمهين ببوقيراط 27-06 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم 2 29 - ولاية معسكر 29 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بالمحمدية 29-02 مركز التكوين المهني والتمهين بغريس 29-03 مركز التكوين المهني والتمهين بتيغنيف 29 – 04 مركز التكوين المهني والتمهين بسيق 29-05 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بمعسكر 29-06 مركز التكوين المهني والتمهين بمعسكر . 29 – 07 مركز التكوين المهني والتمهين بالحشم 29-08 مركز التكوين المهني والتمهين ببوحنيفية 29-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالمحمدية 2 29-10 مركز التكوين المهني والتمهين بسيق 2 32 - ولاية البيض 32 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيض 1 32-02 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيض 2 32-03 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيض 3 العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 مقر المركز تابلاط عين بوسيف العمارية شلالة العذاورة - عين بوسيف حي تاقبو - المدية البرواقية طريق ابن عنتر شارف - مستغانم سيدي علي عين تادلس سيدي الاخضر بوقيراط مستغانم المحمدية غريس تيغنيف سيق معسكر معسكر الحشم بوحنيفية المحمدية سيق طريق أفلو - البيض طريق أفلو - البيض البيض

19 ربيع الثاني عام 1412 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2067 / الملحق ( تابع ) تسمية المركز 34 - ولاية برج بوعريريج 34-01 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بوعريريج 34-02 مركز التكوين المهني والتمهين برأس الوادي 34-03 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تاغروت 34-04 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببرج بوعريريج 34-05 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بوعريريج 2 34-06 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج الغدير 34-07 مركز التكوين المهني والتمهين بالمنصورة 36 - ولاية الطارف 36 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بالقالة 36-02 مركز التكوين المهني والتمهين بالبسباس 36-03 مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 36-04 مركز التكوين المهني والتمهين بابن مهيدي 36-05 مركز التكوين المهني والتمهين بالطارف 41 - ولاية سوق اهراس 41 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بسوق أهراس 41 – 02 مركز التكوين المهني والتمهين بسدراتة 41-03 مركز التكوين المهني والتمهين بسوق أهراس 2 44 - ولاية عين الدفلى 44 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بالعبادية 44-02 مركز التكوين المهني والتمهين بالعطاف 44 – 03 مركز التكوين المهني والتمهين بجندل . 44-04 مركز التكوين المهني والتمهين بالعمرة ( الخربة ) 44 – 05 مركز التكوين المهني والتمهين بمليانة 44-06 مركز التكوين المهني والتمهين بطارق بن زياد 44-07 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الدفلى مقر المركز ضاحية طارق بن زياد - برج بوعريريج رأس الوادي عين تاغروت برج بوعريريج برج بوعريريج برج الغدير المنصورة المغارس - القالة البسباس بوحجار الطريق الوطني - ابن مهيدي الطارف سوق اهراس سدراتة سوق اهراس العبادية العطاف جندل العمرة مليانة طارق بن زياد عين الدفلى

2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 الملحق ( تابع ) تسمية المركز 48 - ولاية غليزان 48 – 01 مركز التكوين المهني والتمهين بغيليزان 1 48-02 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو 48 – 03 مركز التكوين المهني والتمهين بيلل 48 – 04 مركز التكوين المهني والتمهين بمازونة 48-05 مركز التكوين المهني والتمهين بغليزان 2 48-06 مركز التكوين المهني والتمهين بعين طارق 48 – 07 مركز التكوين المهني والتمهين بزمورة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام | مقر المركز شارع بن نعمة مصطفى - غليزان شارع الشهداء - وادي رهيو يلل مازونة غليزان عين طارق زمورة فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد مستشار في الشؤون السياسية لدى رئيس | عبد القادر حجار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد مسعود آيت شعلال بصفته مستشارا في الشؤون السياسية لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهي مهام السيد مبارك جدري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في طرابلس، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991 ; للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق، ابتداء من يوم 30 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الشريف خروبي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان، ابتداء من يوم 30 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الاخضر بلعيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت لتكليفه بوظيفة أخرى.

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2069 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد الحسناوي خالدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد علي غزالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبو ظبي، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الشريف زروالة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة ، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد حمد خمار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر في الدوحة ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد بشير خلدون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط، ابتداء من يوم 30 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد العربي ولد خليفة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايران الاسلامية في طهران ، ابتداء من يوم 30 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تفهى مهام السيد عبد المجيد فاصلة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الفديرالية في لاغوس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد بن يوسف بابا علي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الغابونية في ليبروفيل ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد عيسى سفرجلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو في برازافيل ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد خالفة معمري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج في ابيجان، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف كريبع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السنيغال في دكار، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد صالح فلاح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية التشاد في نجامينا، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991 مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا في كمبالا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد عشاش بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية انغولا الشعبية في لوندا، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد الشريف دربال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التركية في أنقرة، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد كمال حسن، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفديرالية الالمانية في بون، ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد زرهوني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة ابتداء من يوم 31 أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد بشير رويس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية في بودابست، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد زين العابدين حشيشي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البلغارية في صوفيا ، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار لوهيبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اليونانية في اثينا، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد | مصطفى بن زازة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة | السويد في ستوكهولم، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد | عبد الوهاب كرمان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الفيديرالية ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد الاطرش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا في هافانا، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد حداد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد قوار، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من يوم 30 سبتمبر سنة 1991 . مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد العزيز يادي، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2071 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق | مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 ربيع الأول عام 1412 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حليم بن عطاء الله بصفته مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من يوم 30 | سبتمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد صباغ، بصفته مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد غالب نجاري، بصفته مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الطاهر سويدي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة ( تونس ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الازهر ضيف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قاو ( مالي ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد الشاذلي، بصفته نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1991. مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مسعود آيت شعلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والممثل الدائم لدى منظمة الأمم 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام قنصل | المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من أول عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد تجيني صلاونجي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد صباغ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في طرابلس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991.

2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد الهاشمي قدوري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العراقية في بغداد، ابتداء من أول غشت سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الأخضر بلعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام | 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الشاذلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبوظبي، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد | المجيد فاصلة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التركية في السورية في دمشق، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد | أنقرة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991. key بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد حليم بن. شلالي خوري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | عطاء الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج في ابيجان الهاشمية في عمان، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مختار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام | 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد طالب بن ذياب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الحميد بن شرشالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد غالب نجاري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية انغولا الشعبية في لوندا، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد تجيني صلاونجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السنيغال في دكار، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991. elel ST بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد ، حناش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | العزيز رحابي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد الشاذلي | بن حديد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عبد العزيز يادي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية: الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا في هافانا . ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991.

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2073 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام | مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1412 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد لعلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية في برازيليا، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد المجيد قوار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية البلغارية في صوفيا ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، تعين السيدة طاوس حدادي، زوجة جلولي، نائبة مدير لأروبا المتوسطة بالمديرية العامة لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، تعين السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام | 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد صادق | ايبروشن نائب مدير لاوروبا الشمالية بمديرية اوروبا ) المجموعة الاقتصادية ( بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد مصطفى صديقي، نائب مدير للاشخاص والمنازعات بالمديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤؤن الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد مالة، نائب مدير لبلدان الساحل بمديرية العلاقات الثنائية | بوزارة الشؤون الخارجية. الموافق اول اكتوبر سنة 1991، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد موسى ركيلة، قاضيا بمحكمة بريكة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، تعين الآنسة نسيمة خطابي، قاضية بمحكمة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد قادة أودية، قاضيا بمحكمة بوسعادة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد نصر الدين عمران، قاضيا بمحكمة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد عمر بوحنيكة، قاضيا بمحكمة سيدي عيسى . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد بن شنة، قاضيا بمحكمة المدية. محمد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد محمد بوزيانة قاضيا بمحكمة صور الغزلان. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول اكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد رحيم، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد عبيدي، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة غرداية.

2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد 15 اكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب | محمد زينات بصفته مديرا للتعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مدير بالأمانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، تنهى مهام السيد أحسن بوسالم بصفته نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى هميسي، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير التعاون بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام | 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، تنهى مهام السيدة فريدة بن صاري، بصفتها نائبة مدير للمتعاونين الاجانب بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل ( سابقا ) . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيدة أنيسة بن عامر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل ( سابقا ) لتكليفها بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد العزيز رحابي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد حناش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة 2 الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990، يتضمن تحديد كيفيات اخذ العينات ونماذج استمارات مراقبة الجودة وقمع الغش. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المناجم والصناعة والوزير المنتدب لتنظيم التجارة

  • بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2075

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1991 والمتلعق برقابة الجودة وقمع الغش يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات أخذ العينات ونماذج الاستمارات، وفق المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الأول كيفيات اخذ العينات المادة 2 : يتم أخذ العينات وفق المواد 9 و 11 و 16 و 17 من المرسوم رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990، المذكور أعلاه. وتعد هذه العينات خصيصا للتحاليل الفيزيائية والكيمياوية والجرثومية، والنقاوة البيولوجية ولكل اختبار قصد التدقيق في مدى مطابقة المنتوج. غير أن الكمية المأخوذة تكون بقدر الكمية الضرورية | الاجراء التحاليل والاختبارات، ويمكن عند الاقتضاء، أن يشمل الأخذ كامل المنتوج أو قسما منه، المادة 3 : في حالات أخذ عينات من منتجات محفوظة بغير ترتيب أو في تغليف كبير، ينبغي إيلاء عناية خاصة بمجانسة المنتوج. المادة 4 : ينبغي توخي الحذر أثناء جميع مراحل معالجة العينات ونقلها وحفظها قصد تفادي الاتلاف المحتمل للمنتجات، لاسيما منها التلوث أو التاكل أو الارهاق أو أضرار أخرى. المادة 5 : تتم عمليات أخذ العينات المخصصة للتحليل الجرثومي بالكيفية التي تتفادى أي خطر للتلوث. المادة 6 : يمكن أن يجزا أخذ العينات المخصصة للتحليل الجرثومي الى وحدات. ويكون مجموع هذه الوحدات | عندئذ محل تحليل في المخبر المكلف بمراقبة الجودة، وتسجل نتيجة ذلك في استمارة التحليل الملحقة بأصل هذا القرار. | الباب الثاني نماذج الاستمارات المادة 7 : نماذج الاستمارات المذكورة في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91 39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، هي كالتالي : 1 – محضر أخذ العينات - نموذج (03.1) 2 - محضر أخذ عينة واحدة - نموذج (01.1) 3 – محضر - نموذج (م) 4 - محضر سحب المنتوج من سياق الاستهلاك - نموذج (م.س.م) 5 - طلب الترخيص بالحجز - نموذج (ط.ت.ح) 6 - بطاقة جرد المنتجات المسحوبة من سياق الاستهلاك - نموذج ( ج.م ) 7 - رخصة حرية التصرف في منتوج أو خدمة - نموذج ( ح.ت.م.خ ) 8 - بطيقة - نموذج (ب (1) 9 - بطيقة - نموذج (ب2) 10 - وصل أخذ العينة ) - نموذج (و.ا) 11 - رسالة أشعار بالتخفيض - نموذج (ر.ا.ت) 12 - تقرير التحويل الى السلطة القضائية - نموذج (ت. ت.س.ق) 13 - ملف المنازعات - نموذج (م.م) 14 - كشف النتائج القضائية من الدرجة الأولى - نموذج (ك.1 ) 15 - كشف النتائج القضائية الاستئنافية – نموذج ) 2 ( 16 - كشف التحاليل الفيزيائية والكيمياوية - نموذج (ك.ت.ف.ك) 17 - كشف التحاليل الجرثومية - نموذج (ك.ت.ج). المادة 8 : توجد نسخة لكل وثيقة من هذه الوثائق المذكورة سابقا مع التذكير بمراجعها في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990. عن / وزير الدفاع الوطني وزير العدل الأمين العام العميد مصطفى شلوفي علي بن فليس وزير الداخلية وزير المناجم والصناعة محمد الصالح محمدي الصادق بوسنة الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان

2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 ربيع الثاني عام 1412 ه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتعلق باسعار الاسمنت. إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 155 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالأسعار،
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الاسعار
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند انتاج الاسمنت المائي وتوزيعه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المذكور. أعلاه، تحدد الأسعار عند مختلف مراحل انتاج الاسمنت المائي وتوزيعه، حسب الجدول الملحق. المادة 2 : طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما المادة 155 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يجب على مؤسسات انتاج الاسمنت أن تدفع عن كل طن من الاسمنت المائي من الانتاج الوطني الى حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 للخزينة بعنوان “ صندوق التعويض “ مبلغ 100 دج لكل طن من الاسمنت غير المعبأ والمعبأ في أكياس. المادة 3 : يقتطع الحد الأقصى لهامش الربح الذي يطبق عند التوزيع من طرف كل متعامل مؤهل قانونيا ويمارس حقيقة هذه الوظيفة. ويقصد بالأسعار الخاصة بالمستعمل، الأسعار عند الخروج من مخزن الموزع ، أو عند التسليم في ورشة المستعمل. المادة 4 : تحدد أسعار بيع الاسمنت المستورد من طرف المستورد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، المذكور أعلاه يحدد الحد الاقصى لهامش الربح المرخص به لفائدة المستورد، كما يلي :
  • 50 دج / طن في حالة البيع الذي يتم على رصيف الميناء،
  • 150 دج / طن في حالة البيع التي تتم عند مخزن | المستورد أو عند التسليم في ورشة المستعمل. ولا يمكن في أي حال من الأحوال جمع الهامشين المادة 5 : يحدد سعر التعريفة الخاصة بخدمات برمجة طلبات الاسمنت التي يقوم بها تجار الجملة لصالح المستعملين ب 2000 دج للطن، ويعتبر هذا السعر تخفيضا من طرف المستعمل. المادة 6 : يحدد ب 20% من أسعار الجملة، الحد الاقصى لهامش الربح المطبق عند التوزيع بالتجزئة غير أن هذا الهامش لا يمكن أن يقتطع الا من قبل تجار التجزئة بالنسبة للكميات التي لا يزيد وزنها عن خمس ( 05 ) قناطير من الاسمنت، أي عشرة ( 10 ) أكياس من وزن 50 كلغ وكل ممارسة تقوم على تجزئة البيع لفائدة نفس الزبون من أجل أخذ هامش التجزئة تعتبر ممارسة تضاربية وتؤدي الى تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار. 1 المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند انتاج الاسمنت المائي وتوزيعه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة إسماعيل قومزيان

19 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2077 ملحق تركيبة سعر الاسمنت للانتاج الوطني العناوين المبالغ ب : دج / طن الاسمنت غير المعبا في الاكياس الاسمنت المعبا في الاكياس سعر التكلفة من غير الرسوم الهوامش القصوى عند الانتاج سعر البيع من غير الرسوم الرسم الاجمالي المنفرد للانتاج الرسم التعويضي . معادلة نفقات النقل الاقتطاع التعويضي سعر البيع عند التصنيع ( محتوية لكل الرسوم ) هامش التوزيع السعر للمستعملين وزارة التربية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق اول 1 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين مصمودي، رئيسا لديوان وزير التربية. قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق اول اكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 | المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 708,00 800,00 100,00 100,00 808,00 900,00 90,00 100,00 162,00 180,00 30,00 30,00 100,00 100,00 1.190,00 1.310,00 150,00 150,00 1.340,00 1.460,00 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يعين السيد جيلالي علي طالب مكلفا بالدراسات والتخليص بديوان وزير التربية. وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق اول : اكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد محمد العربي عباس، رئيسا لديوان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر