مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. 2073

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.