مرسوم رئاسي رقم 91-390 مؤرخ في 14 ربيع الثاني و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2050 عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ...
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد | اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية
- انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذا لبرنامج عمله،
- وعزما منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد
- وتماشيا مع احكام اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي واستنادا على احكام الاتفاق العالمي للطرود البريدية اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى مضمون الاتفاق يتضمن هذا الاتفاق الاحكام الخاصة بتبادل الطرود البريدية فيما بين ادارات البريد باتحاد المغرب العربي على الا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الاحكام الجاري بها العمل في النظام الداخلي لكل بلد.
المادة الثانية تبادل الطرود البريدية تتبادل ادارات بريد الدول الاعضاء، الطرود البريدية بواسطة مكاتب التبادل المختصة.
المادة الثالثة الاجور والحصص
1 ) تخضع الطرود المتبادلة بين ادارتين للحصص البريدية للصادر والوارد، المحددة لكل بلد وعن كل طرد على النحو التالي :
وحدات السحب الخاصة لغاية ............... 1,47 أكثر من 1 لغاية 3 كغ. 1,84 أكثر من 3 لغاية 5 كغ... 2,21 أكثر من 5 لغاية 10 كغ ......... 2,76 أكثر من 10 لغاية 15 كغ...... 3,31 أكثر من 15 لغاية 20 كغ...... 3,68 2 (2) لا تخضع الطرود المتبادلة بين دول الاتحاد والمنقولة عبرها الى أية نفقات نقل داخلي.
المادة الرابعة الاجور الاضافية تطبق التعريفة الداخلية فيما يتعلق بأجور الخدمات الاضافية على الطرود البريدية المتبادلة بين دول الاتحاد المادة الخامسة الطرود المهملة والمعادة التي يتعذر تسليمها يطبق التشريع الداخلي على الطرود المهملة والمعادة التي يتعذر تسليمها المرسليها.
المادة السادسة الاجور الجوية والاضافية تحدد لتحصيل الاجور الاضافية على الطرود الجوية وحدة وزن قدرها 1.000 غرام كحد أقصى.
المادة السابعة احكام خاصة بالطرود الجوية تسري جميع الأحكام الورادة في هذا الاتفاق والخاصة بالطرود السطحية على الطرود الجوية ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة الثامنة التبليغات تبلغ كل ادارة الادارات الاخرى في الاتحاد بما يلي :
1 - الجدول ( CP1 ) وكل تعديل يطرأ عليه.
ب الجدول ( CP21 ) وكل تعديل يطرأ عليه.
ج - الاحصائيات والبيانات الايضاحية عن خدمة الطرود البريدية السطحية والجوية.
د - أسماء مكاتب التبادل لديها.
على أن ترسل صورة من هذه التبليغات الى رئاسة لجنة البريد والخدمات البريدية المالية.
المادة التاسعة نماذج المطبوعات واكياس الطرود تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية فيما يتعلق بنماذج المطبوعات وأكياس الطرود البريدية.
المادة العاشرة تطبيق الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذي تطبق أحكام الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذي وبروتوكوله الختامي في كل ما لم ينص عليه في هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشرة سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق يتم العمل بما جاء في بنود هذا الاخير.
المادة الثانية عشرة تعديل احكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة الثالثة عشرة نفاذ احكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 م.
عن الجمهورية الجزائرية عن / الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي إبراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن / الجمهورية التونسية عن / المملكة المغربية الحبيب بن يحيى عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة الكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن / الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.