مرسوم رئاسي رقم 91-391

مرسوم رئاسي رقم 91-391 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول يتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاروبية الموقع ببروكسل في 20 يونيو سنة 1991

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.