مرسوم رئاسي رقم 91-391
مرسوم رئاسي رقم 91-391 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول يتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاروبية الموقع ببروكسل في 20 يونيو سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية، الموقع ببروكسل في 20 يونيو سنة 1991
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.