مرسوم تنفيذي رقم 91-392
مرسوم تنفيذي رقم 91-392 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل مقر بلدية لازرو ) ولاية باتنة ) . 2059
المادة الأولى
فتح المادةيحول مقر بلدية لازرو، الموجود ببلدية لازرو الى مزرقان بالمكان المسمى "كدية أولاد حنشي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.