مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ) 89.550.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والمناجم في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 89.550.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع" .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 4.920.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور 19 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 الرئيسية ... 2.800.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الأول 8.270.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل . 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 30.000 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الادارة المركزية - الايجار ... 1.100.000 300.000 700.000 700.000 50.000 200.000 1.980.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 مجموع القسم الرابع 5.060.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ....
الاعتمادات الملغاة (دج) 300.000 القسم الخامس 300.000 24.250.000 35.750.000 القسم السادس 60.000.000 150.000 400.000 مجموع القسم السابع 550.000 مجموع القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 75.750.000 .
النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 لعانة المركز البحث الاعطاء المحروقات قيمتها والتدخلات اللائقة بها ........... 13.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 مجموع العنوان الرابع 13.800.000 مجموع الفرع الاول . 89.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم 89.550.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-373
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-571
مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-492
مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.