قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتعلق بأسعار الاسمنت. 2076
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المذكور.
أعلاه، تحدد الأسعار عند مختلف مراحل انتاج الاسمنت المائي وتوزيعه، حسب الجدول الملحق.
المادة 2
فتح المادةطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما المادة 155 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يجب على مؤسسات انتاج الاسمنت أن تدفع عن كل طن من الاسمنت المائي من الانتاج الوطني الى حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 للخزينة بعنوان " صندوق التعويض " مبلغ 100 دج لكل طن من الاسمنت غير المعبأ والمعبأ في أكياس.
المادة 3
فتح المادةيقتطع الحد الأقصى لهامش الربح الذي يطبق عند التوزيع من طرف كل متعامل مؤهل قانونيا ويمارس حقيقة هذه الوظيفة.
ويقصد بالأسعار الخاصة بالمستعمل، الأسعار عند الخروج من مخزن الموزع ، أو عند التسليم في ورشة المستعمل.
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاسمنت المستورد من طرف المستورد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، المذكور أعلاه يحدد الحد الاقصى لهامش الربح المرخص به لفائدة المستورد، كما يلي :
- 50 دج / طن في حالة البيع الذي يتم على رصيف الميناء،
- 150 دج / طن في حالة البيع التي تتم عند مخزن | المستورد أو عند التسليم في ورشة المستعمل.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال جمع الهامشين
المادة 5
فتح المادةيحدد سعر التعريفة الخاصة بخدمات برمجة طلبات الاسمنت التي يقوم بها تجار الجملة لصالح المستعملين ب 2000 دج للطن، ويعتبر هذا السعر تخفيضا من طرف المستعمل.
المادة 6
فتح المادةيحدد ب 20% من أسعار الجملة، الحد الاقصى لهامش الربح المطبق عند التوزيع بالتجزئة غير أن هذا الهامش لا يمكن أن يقتطع الا من قبل تجار التجزئة بالنسبة للكميات التي لا يزيد وزنها عن خمس ( 05 ) قناطير من الاسمنت، أي عشرة ( 10 ) أكياس من وزن 50 كلغ وكل ممارسة تقوم على تجزئة البيع لفائدة نفس الزبون من أجل أخذ هامش التجزئة تعتبر ممارسة تضاربية وتؤدي الى تطبيق أحكام المادة 73 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار. 1 المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند انتاج الاسمنت المائي وتوزيعه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة إسماعيل قومزيان ملحق تركيبة سعر الاسمنت للانتاج الوطني العناوين المبالغ ب : دج / طن الاسمنت غير المعبا في الاكياس الاسمنت المعبا في الاكياس سعر التكلفة من غير الرسوم الهوامش القصوى عند الانتاج سعر البيع من غير الرسوم الرسم الاجمالي المنفرد للانتاج الرسم التعويضي .
معادلة نفقات النقل الاقتطاع التعويضي سعر البيع عند التصنيع ( محتوية لكل الرسوم ) هامش التوزيع السعر للمستعملين وزارة التربية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق اول 1 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.