قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1410 . الموافق الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات أخذ العينات ونماذج استمارات مراقبة الجودة وقمع الغش. 2074
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات أخذ العينات ونماذج الاستمارات، وفق المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الأول — كيفيات اخذ العينات
المادة 2
فتح المادةيتم أخذ العينات وفق المواد 9 و 11 و 16 و 17 من المرسوم رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990، المذكور أعلاه.
وتعد هذه العينات خصيصا للتحاليل الفيزيائية والكيمياوية والجرثومية، والنقاوة البيولوجية ولكل اختبار قصد التدقيق في مدى مطابقة المنتوج.
غير أن الكمية المأخوذة تكون بقدر الكمية الضرورية | الاجراء التحاليل والاختبارات، ويمكن عند الاقتضاء، أن يشمل الأخذ كامل المنتوج أو قسما منه،
المادة 3
فتح المادةفي حالات أخذ عينات من منتجات محفوظة بغير ترتيب أو في تغليف كبير، ينبغي إيلاء عناية خاصة بمجانسة المنتوج.
المادة 4
فتح المادةينبغي توخي الحذر أثناء جميع مراحل معالجة العينات ونقلها وحفظها قصد تفادي الاتلاف المحتمل للمنتجات، لاسيما منها التلوث أو التاكل أو الارهاق أو أضرار أخرى.
المادة 5
فتح المادةتتم عمليات أخذ العينات المخصصة للتحليل الجرثومي بالكيفية التي تتفادى أي خطر للتلوث.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يجزا أخذ العينات المخصصة للتحليل الجرثومي الى وحدات. ويكون مجموع هذه الوحدات | عندئذ محل تحليل في المخبر المكلف بمراقبة الجودة، وتسجل نتيجة ذلك في استمارة التحليل الملحقة بأصل هذا القرار. |
الباب الثاني — نماذج الاستمارات
المادة 7
فتح المادةنماذج الاستمارات المذكورة في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91 39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، هي كالتالي : 1 – محضر أخذ العينات - نموذج (03.1)
2 - محضر أخذ عينة واحدة - نموذج (01.1) 3 – محضر - نموذج (م)
4 - محضر سحب المنتوج من سياق الاستهلاك - نموذج (م.س.م)
5 - طلب الترخيص بالحجز - نموذج (ط.ت.ح)
6 - بطاقة جرد المنتجات المسحوبة من سياق الاستهلاك - نموذج ( ج.م )
7 - رخصة حرية التصرف في منتوج أو خدمة - نموذج ( ح.ت.م.خ )
8 - بطيقة - نموذج (ب (1)
9 - بطيقة - نموذج (ب2)
10 - وصل أخذ العينة ) - نموذج (و.ا)
11 - رسالة أشعار بالتخفيض - نموذج (ر.ا.ت)
12 - تقرير التحويل الى السلطة القضائية - نموذج (ت. ت.س.ق)
13 - ملف المنازعات - نموذج (م.م)
14 - كشف النتائج القضائية من الدرجة الأولى - نموذج (ك.1 )
15 - كشف النتائج القضائية الاستئنافية – نموذج (2)
16 - كشف التحاليل الفيزيائية والكيمياوية - نموذج (ك.ت.ف.ك)
17 - كشف التحاليل الجرثومية - نموذج (ك.ت.ج).
المادة 8
فتح المادةتوجد نسخة لكل وثيقة من هذه الوثائق المذكورة سابقا مع التذكير بمراجعها في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990.
عن / وزير الدفاع الوطني وزير العدل الأمين العام العميد مصطفى شلوفي علي بن فليس وزير الداخلية وزير المناجم والصناعة محمد الصالح محمدي الصادق بوسنة الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.