مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق - 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مستشار في الشؤون السياسية لدى رئيس الجمهورية: 2068

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.