مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 2071

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.