مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 2074

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.