قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية. 2077

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.