مرسوم رئاسي رقم 91-398 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 89.550.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين - في الباب. 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 الجدول مجمع " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ) 89.550.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 ...
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.920.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . .500.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.800.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 8.270.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الثاني 40.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع 500.000 30.000 1.000.000 القسم الثالث 1.530.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.100.000 300.000 700.000 } 700.000 50.000 200.000 1.980.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 30.000 القسم الرابع 5.060.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 24.250.000 35.750.000 مجموع القسم السادس 60.000.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ...
مجموع مجموع القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 52 19 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 400.000 القسم السابع 550.000 العنوان الثالث 75.750.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين التدريب - الرواتب 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات قيمتها والتدخلات اللائقة بها ....... 13.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 مجموع العنوان الرابع 13.800.000 مجموع الفرع الاول 89.550.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 89.550.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.