ج.ر عدد 23 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-169 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-170 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 12-171 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 12-172 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 12-173 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 12-181 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تسمية مطار وهران الدولي- السانية………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-174 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-263 الم ؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1423 الم وافق 17 غش ت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-175 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل في ولايتي البويرة وبجاية………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات……………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أب ري ل سنة 2012 ال ذي ي ح دد نص أوراق التص ويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات بوزارة الصّحة والسكان - سابقا……………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرهان الرياضي الجزائري…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 22 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري… 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني بالشلف……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة…………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة……………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بالمجلس الدستوري…… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني……………. 26 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1432 الموافق 13 يوليو سنة 2011، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لترقية المعمار الطيني……………………………………………………………………………………………………………………….. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-169 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ستة ملايير وثمانمائة وأربعة وسبعون مل ي ون ا وثم انمائة وثمانون ألف دينار 6.874.880.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ستة ملايير وثمانمائة وأربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار 6.874.880.000( دج) ي ق يّ د في ميزانيات تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………… 57.500.000 مجموع القسم الأول 57.500.000

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………… 2.259.000 مجموع القسم الثاني 2.259.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 14.375.000 مجموع القسم الثالث 14.375.000 مجموع العنوان الثالث 74.134.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 74.134.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 79.000.000 مجموع القسم الأول 79.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………………. 19.438.000 مجموع القسم الثالث 19.438.000 مجموع العنوان الثالث 98.438.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 98.438.000 مجموع الفرع الأول 172.572.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…………… 172.572.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 76.028.000 مجموع القسم الأول 76.028.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 19.007.000 مجموع القسم الثالث 19.007.000 مجموع العنوان الثالث 95.035.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 95.035.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 75.066.000 مجموع القسم الأول 75.066.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………………. 18.767.000 مجموع القسم الثالث 18.767.000 مجموع العنوان الثالث 93.833.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 93.833.000 مجموع الفرع الأول 188.868.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………….. 188.868.000

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 122.000.000 مجموع القسم الأول 122.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 31.546.000 مجموع القسم الثالث 31.546.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات المعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي………. 32.946.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر ………………………………………………. 99.393.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ………………. 5.997.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة ……………….. 42.568.000 36-06 إعانة لقصر الثقافة ……………………………………………………………… 12.835.000 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار …………………………………….. 182.184.000 36-09 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي …………………………………. 42.145.000 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية ……………………………………………………….. 160.115.000 36-11 إعانات لدور الثقافة …………………………………………………………….. 236.446.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية ……………………………………….. 18.913.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته ………………………………….. 13.290.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس …………………………………. 14.218.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات ………………………………………….. 6.746.000 36-19 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية ………………………………………………… 64.747.000 36-20 إعانة لديوان الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تدلكلت …………………… 6.743.000 36-22 إعانة لديوان الحظيرة الثقافية لتندوف …………………………………….. 1.700.000 مجموع القسم السادس 940.986.000 مجموع العنوان الثالث 1.094.532.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.094.532.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 473.906.000 مجموع القسم الأول 473.906.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 الإدارة اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………………….. 118.476.000 مجموع القسم الثالث 118.476.000 مجموع العنوان الثالث 592.382.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 592.382.000 مجموع الفرع الأول 1.686.914.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة…………………………………. 1.686.914.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 78.786.000 مجموع القسم الأول 78.786.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 19.692.000 مجموع القسم الثالث 19.692.000

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية …………………………………… 103.662.000 مجموع القسم السادس 103.662.000 مجموع العنوان الثالث 202.140.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية……………………. 90.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء ……………………….. 90.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية ………………….. 90.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية………………………………………………………………………. 90.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكميائي ……… 90.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا ……………………………………………. 90.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة …………………………………………. 90.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ……………………………………. 90.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة ……………………………………………….. 90.000 مجموع القسم الرابع 810.000 مجموع العنوان الرابع 810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 202.950.000 مجموع الفرع الأول 202.950.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………………………. 42.678.000 مجموع القسم الأول 42.678.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الضمان الاجتماعي …………………………………………………………………….. 10.674.000 مجموع القسم الثالث 10.674.000 مجموع العنوان الثالث 53.352.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 53.352.000 مجموع الفرع الثاني 53.352.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي…….. 256.302.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 93.019.000 مجموع القسم الأول 93.019.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 23.255.000 مجموع القسم الثالث 23.255.000 مجموع العنوان الثالث 116.274.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 116.274.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 77.220.000 مجموع القسم الأول 77.220.000

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………………….. 19.305.000 مجموع القسم الثالث 19.305.000 مجموع العنوان الثالث 96.525.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 96.525.000 مجموع الفرع الأول 212.799.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين…………… 212.799.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 161.570.000 مجموع القسم الأول 161.570.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 40.392.000 مجموع القسم الثالث 40.392.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة ……………. 87.465.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية …………………………………. 78.960.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها ……………………… 16.622.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية …………………………………. 224.276.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات ………………. 100.090.000 مجموع القسم السادس 507.413.000 مجموع العنوان الثالث 709.375.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 709.375.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 2.918.440.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 2.918.440.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب مرسوم رئاسي رقم 12-170 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، الاجتماعي …………………. 729.610.000 مجموع القسم الثالث 729.610.000 مجموع العنوان الثالث 3.648.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.648.050.000 مجموع الفرع الأول 4.357.425.000 والرياضة…………………….. 4.357.425.000
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبم قتض ى المرسوم ال تن فيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ل غى من م ي زاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج)

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-10 “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”. المادّة 3 : ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-171 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13
  • وب مق تضى الم رسوم ال تن في ذي رقم 12-43 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-172 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وب مق تضى الم رسوم ال تن في ذي رقم 12-49 المؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وخمس ة ملايين دينار 22 أبريل سنة 2012 م 2.305.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائ ة وخمس ة ملايين دين ار 2.305.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كل فيم ا يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي …………… 130.000.000 1. القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة مجموع القسم الرابع 130.000.000 1. والتضامن 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية …………………. 175.000.000 1. مجموع القسم السادس 175.000.000 1. مجموع العنوان الرابع 305.000.000 2. مجموع الفرع الجزئي الأول 305.000.000 2. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 305.000.000 2. التضامن الوطني والأسرة 305.000.000 2.

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-173 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وب م ق تضى الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 12-100 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العم ل والتشغي ل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مليار وثمانية وتسعون مليون دينار 1.098.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار وثمانية وتسعون مليون دينار 1.098.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 “جهاز المساعدة على الإدماج المهني”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-181 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تسمية مطار وهران الدولي- السانية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار وهران الدولي- السانية، من الآن فصاعدا اسم: مطار وهران الدولي أحمد بن بلة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-174 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-263 الم ؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غ شت سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 3 : ………………………………………………. يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى “دور البيئة” بقرار من الوزير المكلف بالبيئة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 22 أبريل سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-175 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن التص ريح بالمنف عة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز أشغ ال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل في ولايتي البويرة وبجاية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل بولايتي البويرة وبجاية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة (400) هكتار، موزعة كما يأتي :

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م

  • بالنسبة لولاية البويرة : ثلاثمائة وأربعة وثمانون (384) هكتارا،
  • بالنسبة لولاية بجاية : ستة عشر (16) هكتارا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الحصة رقم 1 : تهيئة الري الفلاحي لهضبة الأسنام على مساحة 3395 هكتارا. تتكون هذه الحصة من :
  • جر المياه : تموين ونقل وتركيب 28867 متر طولي (م.ط) من أنابيب ذات قطر يتراوح من 600 إلى 1250 مم مشمولة، من قسم 10 بار وأكثر بخرسانة مسلحة بصفيحة فولاذية.
  • شبكة السقي : تموين ونقل وتركيب 37200 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 100 إلى 560 مم مشمولة، من قسم 10 و 16 بار متعدد البولي فينيل كلوريد،
  • الأشغال المرتبطة : إنجاز مسالك طولها 18 كم وإعادة تهيئة المسالك الموجودة البالغ طولها 27 كم.
  • منشآت الري :
  • الهندسة المدنية وتجهيز محطة ضخ تلسديت،
  • الهندسة المدنية وتجهيز خزان تلسديت الأشغال. الحصة رقم 2 : تهيئة الري الفلاحي للسهل الشرقي للساحل وآقبو السفلى على مساحة 5420 هكتارا. تتكون هذه الحصة من : 1 - منطقة الوادي الشرقي للساحل وآقبو السفلى على مساحة 3820 هكتار.
  • جر المياه : تموين ونقل وتركيب 124062 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 600 إلى 1250 مم مشمولة، من قسم 10 بار وأكثر بخرسانة مسلحة بصفيحة فولاذية.
  • شبكة السقي : تموين ونقل وتركيب 125939 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 100 إلى 560 مم مشمولة، من قسم 10 و 16 بار متعدد البولي فينيل كلوريد و 648 21 م.ط من الفولاذ المطيل،
  • الأشغال المرتبطة : إنجاز مسالك طولها 32 كم وإعادة تهيئة المسالك الموجودة البالغ طولها 63 كم، وتعزيز منشآت الحماية من الفيضانات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17
  • منشآت الري :
  • الهندسة المدنية وتجهيز محطات ضخ :
  • بوسلام،
  • شرفة،
  • وادي البردي.
  • الهندسة المدنية وتجهيز خزانات التخزين :
  • بوسلام،
  • شرفة،
  • آقبو السفلى،
  • وادي البردي،
  • تجهيز محيط آقبو السفلى وإنجاز 4 آبار. 2 - منطقة مشدالة على مساحة 1600 هكتار :
  • تموين ونقل وتركيب 69902 م.ط من أنابيب يتراوح قطرها من 100 إلى 225 مم مشمولة، من قسم 10 متعدد البولي فينيل كلوريد،
  • تموين ونقل وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية،
  • إعادة تأهيل منشآت الهندسة المدنية. المادة 4 : يجب أن تتوف ر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعني ين وتودع لدى الخزين ة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 22 أبريل سنة 2012 م 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، تحدد قائمتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز مناطق صناعية، وعند الاقتضاء، المرافق التابعة لها. المادة 4 : يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز مناطق صناعية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الولاية البلدية المساحة أدرار أدرار عين الدفلى بومدفع عين تموشنت تامازورة عنابة عين الباردة باتنة عين ياقوت بشار بشار 214 هكتار، 87 آر، 96 س 57 هكتار، 64 آر، 71 س 205 هكتار، 00 آر، 28 س 340 هكتار، 00 آر، 00 س 129 هكتار، 89 آر، 77 س 187 هكتار، 00 آر، 00 س

30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م الولاية بجاية بجاية بسكرة البويرة بومرداس برج بوعريريج برج بوعريريج الشلف الشلف قسنطينة الجلفة الطارف غرداية قالمة معسكر المدية ميلة مستغانم النعامة وهران ورقلة غليزان سعيدة سطيف سيدي بلعباس تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو تلمسان الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 الملحق (تابع) البلدية المساحة بوجليل 175 هكتار، 35 آر، 10 س القصر / الفناية إلماتن 175 هكتار، 87 آر، 09 س أوماش 200 هكتار، 00 آر، 00 س وادي البردي 193 هكتار، 57 آر، 50 س الأربعطاش 136 هكتار، 91 آر، 00 س الحمادية 382 هكتار، 28 آر، 11 س راس الوادي 134 هكتار، 07 آر، 50 س وادي سلي 110 هكتار، 29 آر، 21 س بوقادير 200 هكتار، 00 آر، 00 س عين عبيد 543 هكتار، 09 آر، 28 س عين وسارة 400 هكتار، 00 آر، 00 س الطارف 70 هكتار، 00 آر، 00 س غرداية 100 هكتار، 00 آر، 00 س بن جراح 140 هكتار، 14 آر، 05 س عقاز 98 هكتار، 15 آر، 87 س قصر البخاري 200 هكتار، 00 آر، 00 س شلغوم العيد 247 هكتار، 38 آر، 20 س الحسيان 200 هكتار، 00 آر، 99 س النعامة 150 هكتار، 00 آر، 00 س وادي تليلات 250 هكتار، 00 آر، 00 س حاسي بن عبد الله 500 هكتار، 00 آر، 00 س سيدي خطاب 500 هكتار، 00 آر، 00 س سيدي أحمد 100 هكتار، 00 آر، 00 س أولاد صابر 700 هكتار، 04 آر، 85 س راس الماء 100 هكتار، 00 آر، 00 س عين بوشقيف 318 هكتار، 72 آر، 95 س تيارت 327 هكتار، 50 آر، 39 س ذراع الميزان/ تيزي غنيف 116 هكتار، 55 آر، 45 س صوامع 372 هكتار، 47 آر، 86 س مغنية 103 هكتار، 78 آر، 48 س

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي ي ح دد ن ص أوراق التص ويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سن ة 2012 الذي يح دد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 22 أبريل سنة 2012 م المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-180 الم ؤرخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 11 أبريل سن ة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
  • نوع الانتخاب،
  • الدائرة الانتخابية المعنية،
  • تاريخ الانتخاب. تعرّف القوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية بطباعة :
  • تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
  • صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
  • رقم تعريفي وطني،
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. تعرّف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة :
  • عبارة “قائمة حرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة،
  • صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. …………… (الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين ل دى رئيسي دائ رتين في ولاي ة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما ك اتبين عام ين لدى رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي، لإحالتهما على التّقاعد :

  • دائرة عين البيضاء، العيساوي عجمي،
  • دائرة قصر الصباحي، محمد بوشعير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد قصيبة، في ولاية بجاية،
  • عمر سعدي، في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد يزيد بومغار، بصفته مديرا للدّراسات بقسم سياسات التنمية الاقتصادية في المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى بوزارة الاستشراف والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد بوقدور، بصفته مديرا لمصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة قسنطينة :
  • الربعي بن سلامة، عميد كلية الآداب واللغات، بناء على طلبه،
  • عبد المجيد قموح، عميد كلية الحقوق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد سحنون، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات بوزارة الصّحة والسكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد لمين شرقي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد سعيد نمار، بصفته مديرا للدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرهان الرياضي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد المج يد سعيدي، بصفته مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سن ة 2012 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :

  • محمد بحري ترشاق، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • محمد العيد تج اني، بصفته نائب مدي ر للوثائق والأرشيف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام ب وزارة الصّناع ة وترق ية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 2012 م 25 يناير سنة 2011، مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • محند أرزقي حاجر، بصفته مفتشا عاما،
  • عائشة حفيظة محي الدين، بصفتها رئيسة لقسم التنمية الفضائية،
  • نور الدين حويو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • محمد غراس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • خيرة سليمي، بصفتها مديرة دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية،
  • محمد ستيتي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم التعاون،
  • عبد الوحيد حميتو، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمارات،
  • مجيد مجكون، بصفته مديرا للشؤون القانونية والمنازعات،
  • بهية عنصر، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية،
  • محمد الكمال بن خلاف، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف،
  • لعلواني زيبات، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
  • مسعود دريفل، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآت ية أسماؤهم ب وزارة الصّن اعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد ولد محمدي، بصفته مديرا عاما للتنمية الصناعية،
  • محمد صالح عوادي، بصفته مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري،
  • محمد باشا، بصفته مديرا عاما لليقظة الاقتصادية والدّراسات والاستشراف،

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م

  • بلقاسم ربيعي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
  • ناصر علبان، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل،
  • زهرة مولاي، بصفتها نائبة مدير للوثائق والمحفوظات،
  • عبد الحكيم مسعودي، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم سياسات الابتكار،
  • رشيدة بضي اف، بصفتها رئيسة دراس ات ل دى رئيس قسم ترقية استعمال تكنول وجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • بلقاسم دكومي،
  • ناصر بن هنية،
  • فتيحة بن بوعلي،
  • جمال سي سرير،
  • عامر ولد ساعد سعود. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • زوهير يانس، بصفته رئيس دراسات بقسم الصّناعات الخفيفة،
  • عبد القادر قناديز، بصفته نائب مديرللمنازعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بالمجلس الدستوري، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • ليلى بن عصمان، بصفتها مديرة للوثائق،
  • هبة خديجة دراقي، بصفتها رئيسة دراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدستورية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الموارد المائية. ب موجب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد زهير حجيج، نائب مدير لتقييم وسائل الإنجاز في المديرية العامة لوسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عب د الناصر بركات، نائب مدير لتطوير وسائل الإنجاز في المديرية العامة لوسائ ل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين :
  • عمر سعدي، في ولاية بجاية،
  • محمد قصيبة، في ولاية البليدة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد محمد ي زيد بومغ ار، رئيسا لقسم سي اسات التنم ية الاقتصادية في المديري ة العام ة للتح اليل الاقتص ادية والتوازنات الكبرى بوزارة الاستش راف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني بالشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد محم ود حسن اوي، مدي را للمتحف العم ومي الوطني بالشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين زيد، مديرا للدّراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد مرزاق رمضة، نائب مدير للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 22 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد علاوة عمارة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين الع الي فيما بع د التدرج بجامع ة الأم ير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد كمال لدرع، عميدا لكلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد سعيد نمار، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م

  • محمد باشا، مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدّراسات الاقتصادية والإحصائيات،
  • محمد ولد محمدي، مديرا عاما للتنمية الصّناعية،
  • محمد صالح عوادي، مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري،
  • زوهير يانس، مديرا للدّراسات بقسم الصّناعات الخفيفة،
  • ناصر علبان، مديرا للدّراسات بقسم الصّناعات الخفيفة،
  • بلقاسم ربيعي، مديرا للدّراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والمعلومة الاقتصادية،
  • عبد القادر قناديز، مدي را للدّراس ات القانونية والمنازعات،
  • رشيدة بضياف، رئيسة دراسات بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
  • زهرة مولاي، رئيسة دراسات لدى قسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
  • عب د الحكيم مسعودي، رئيس دراس ات بقسم التأهيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
  • فتيحة بن بوعلي،
  • جمال سي سرير،
  • عامر ولد ساعد سعود،
  • بلقاسم دكومي،
  • جاب اللّه بلقاسمي،
  • ناصر بن هنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما بالمجلس الدستوري :
  • ليلى بن عصمان، مديرة للدّراسات والبحث،
  • هبة خديجة دراقي، مديرة للوثائق. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-180 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد نصّ أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميّزاتها التّقنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميزات التقنية لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 30 جمادى الأولى عام 1433 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل النقطتين 5 و 6 من الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحددالمميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني. المادّ ة 2 :”ت عدّل ال ن قط تان 5 و 6 من الملحق وتحرران كما يأتي : “ 5 - تسمية الحزب السّياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :

  • باللّغة العربيّة، السّمك : 18 ضعيف،
  • بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 أسود بالنسبة لعبارة “حزب” و 34 أسود بالنسبة لتسمية الحزب. في الأعلى وعلى يسار المساحة : طباعة رقم تعريفي وطني :
  • الإطار : 3 سم x 3 سم،
  • الخط : هلفتكا خشن،
  • السمك : 63 خشن”. “ 6 - تعريف قوائم المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، يتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة : باللغة العربية، قائمة حرة،
  • السّمك : 20 ضعيف. بالأحرف اللاتينية، قائمة حرة،
  • السّمك : 14 أسود. في الأعلى وعلى يسار المساحة : طباعة حرف أبجدي عربي.
  • الإطار : 3 سم x 3 سم،
  • الخط : هلفتكا خشن،
  • السمك : 79 خشن”. 22 أبريل سنة 2012 م المادّة 3 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى القان ون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 30 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائ ر الانتخابية وع دد المق اع د المطل وب شغله ا في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثان ية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1433 المواف ق 10 فب راير سن ة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء المراكز الدّبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمائة وعشرين (120) ساعة على الأكثر، في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.

30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 22 أبريل سنة 2012 م المادّة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1432 الموافق 13 يوليو سنة 2011، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لترقية المعمار الطيني. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لترقية المعمار الطيني. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1432 الموافق 13 يوليو سنة .2011 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة