مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- زوهير يانس، بصفته رئيس دراسات بقسم الصّناعات الخفيفة،
- عبد القادر قناديز، بصفته نائب مديرللمنازعات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.