مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سن ة 2012 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- محمد بحري ترشاق، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- محمد العيد تج اني، بصفته نائب مدي ر للوثائق والأرشيف. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.