مرسوم رئاسي رقم 12-171 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.