مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين :
- عمر سعدي، في ولاية بجاية،
- محمد قصيبة، في ولاية البليدة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.