مرسوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أب ري ل سنة 2012 ال ذي ي ح دد نص أوراق التص ويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سن ة 2012 الذي يح دد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 22 أبريل سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-180 الم ؤرخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 11 أبريل سن ة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب.
تعرّف القوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة، * رقم تعريفي وطني، * ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
تعرّف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة : * عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة، * ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. ............... (الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.