مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة قسنطينة :
- الربعي بن سلامة، عميد كلية الآداب واللغات، بناء على طلبه،
- عبد المجيد قموح، عميد كلية الحقوق.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد سحنون، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.