مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.