مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد سعيد نمار، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.