مرسوم تنفيذي رقم 12-176 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 22 أبريل سنة 2012 م 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، تحدد قائمتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز مناطق صناعية، وعند الاقتضاء، المرافق التابعة لها.
المادة 4
فتح المادةيتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز مناطق صناعية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الولاية البلدية المساحة أدرار أدرار عين الدفلى بومدفع عين تموشنت تامازورة عنابة عين الباردة باتنة عين ياقوت بشار بشار 214 هكتار، 87 آر، 96 س 57 هكتار، 64 آر، 71 س 205 هكتار، 00 آر، 28 س 340 هكتار، 00 آر، 00 س 129 هكتار، 89 آر، 77 س 187 هكتار، 00 آر، 00 س 30 جمادى الأولى عام 1433 ه 22 أبريل سنة 2012 م الولاية بجاية بجاية بسكرة البويرة بومرداس برج بوعريريج برج بوعريريج الشلف الشلف قسنطينة الجلفة الطارف غرداية قالمة معسكر المدية ميلة مستغانم النعامة وهران ورقلة غليزان سعيدة سطيف سيدي بلعباس تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو تلمسان الملحق (تابع) البلدية المساحة بوجليل 175 هكتار، 35 آر، 10 س القصر / الفناية إلماتن 175 هكتار، 87 آر، 09 س أوماش 200 هكتار، 00 آر، 00 س وادي البردي 193 هكتار، 57 آر، 50 س الأربعطاش 136 هكتار، 91 آر، 00 س الحمادية 382 هكتار، 28 آر، 11 س راس الوادي 134 هكتار، 07 آر، 50 س وادي سلي 110 هكتار، 29 آر، 21 س بوقادير 200 هكتار، 00 آر، 00 س عين عبيد 543 هكتار، 09 آر، 28 س عين وسارة 400 هكتار، 00 آر، 00 س الطارف 70 هكتار، 00 آر، 00 س غرداية 100 هكتار، 00 آر، 00 س بن جراح 140 هكتار، 14 آر، 05 س عقاز 98 هكتار، 15 آر، 87 س قصر البخاري 200 هكتار، 00 آر، 00 س شلغوم العيد 247 هكتار، 38 آر، 20 س الحسيان 200 هكتار، 00 آر، 99 س النعامة 150 هكتار، 00 آر، 00 س وادي تليلات 250 هكتار، 00 آر، 00 س حاسي بن عبد الله 500 هكتار، 00 آر، 00 س سيدي خطاب 500 هكتار، 00 آر، 00 س سيدي أحمد 100 هكتار، 00 آر، 00 س أولاد صابر 700 هكتار، 04 آر، 85 س راس الماء 100 هكتار، 00 آر، 00 س عين بوشقيف 318 هكتار، 72 آر، 95 س تيارت 327 هكتار، 50 آر، 39 س ذراع الميزان/ تيزي غنيف 116 هكتار، 55 آر، 45 س صوامع 372 هكتار، 47 آر، 86 س مغنية 103 هكتار، 78 آر، 48 س
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-167
« الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-168
مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-167
مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-292
مرسوم تنفيذي رقم 14-292 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.