مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بالمجلس الدستوري
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بالمجلس الدستوري.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما بالمجلس الدستوري :
- ليلى بن عصمان، مديرة للدّراسات والبحث،
- هبة خديجة دراقي، مديرة للوثائق.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.