مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين ل دى رئيسي دائ رتين في ولاي ة أم البواقي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما ك اتبين عام ين لدى رئيسي دائرتين في ولاية أم البواقي، لإحالتهما على التّقاعد :
- دائرة عين البيضاء، العيساوي عجمي،
- دائرة قصر الصباحي، محمد بوشعير. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.