مرسوم تنفيذي رقم 12-175 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل في ولايتي البويرة وبجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي لهضبة الأسنام وسهل وادي الساحل بولايتي البويرة وبجاية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة (400) هكتار، موزعة كما يأتي : 30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م
- بالنسبة لولاية البويرة : ثلاثمائة وأربعة وثمانون (384) هكتارا،
- بالنسبة لولاية بجاية : ستة عشر (16) هكتارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الحصة رقم 1 : تهيئة الري الفلاحي لهضبة الأسنام على مساحة 3395 هكتارا.
تتكون هذه الحصة من :
- جر المياه : تموين ونقل وتركيب 28867 متر طولي (م.ط) من أنابيب ذات قطر يتراوح من 600 إلى 1250 مم مشمولة، من قسم 10 بار وأكثر بخرسانة مسلحة بصفيحة فولاذية.
- شبكة السقي : تموين ونقل وتركيب 37200 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 100 إلى 560 مم مشمولة، من قسم 10 و 16 بار متعدد البولي فينيل كلوريد،
- الأشغال المرتبطة : إنجاز مسالك طولها 18 كم وإعادة تهيئة المسالك الموجودة البالغ طولها 27 كم.
- منشآت الري : * الهندسة المدنية وتجهيز محطة ضخ تلسديت، * الهندسة المدنية وتجهيز خزان تلسديت الأشغال.
الحصة رقم 2 : تهيئة الري الفلاحي للسهل الشرقي للساحل وآقبو السفلى على مساحة 5420 هكتارا.
تتكون هذه الحصة من :
1 - منطقة الوادي الشرقي للساحل وآقبو السفلى على مساحة 3820 هكتار.
- جر المياه : تموين ونقل وتركيب 124062 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 600 إلى 1250 مم مشمولة، من قسم 10 بار وأكثر بخرسانة مسلحة بصفيحة فولاذية.
- شبكة السقي : تموين ونقل وتركيب 125939 م.ط من أنابيب ذات قطر يتراوح من 100 إلى 560 مم مشمولة، من قسم 10 و 16 بار متعدد البولي فينيل كلوريد و 648 21 م.ط من الفولاذ المطيل،
- الأشغال المرتبطة : إنجاز مسالك طولها 32 كم وإعادة تهيئة المسالك الموجودة البالغ طولها 63 كم، وتعزيز منشآت الحماية من الفيضانات.
- منشآت الري : * الهندسة المدنية وتجهيز محطات ضخ :
- بوسلام،
- شرفة،
- وادي البردي. * الهندسة المدنية وتجهيز خزانات التخزين :
- بوسلام،
- شرفة،
- آقبو السفلى،
- وادي البردي، * تجهيز محيط آقبو السفلى وإنجاز 4 آبار.
2 - منطقة مشدالة على مساحة 1600 هكتار :
- تموين ونقل وتركيب 69902 م.ط من أنابيب يتراوح قطرها من 100 إلى 225 مم مشمولة، من قسم 10 متعدد البولي فينيل كلوريد،
- تموين ونقل وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية،
- إعادة تأهيل منشآت الهندسة المدنية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوف ر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعني ين وتودع لدى الخزين ة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.