مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.