مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام ب وزارة الصّناع ة وترق ية الاستثمارات - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 2012 م 25 يناير سنة 2011، مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- محند أرزقي حاجر، بصفته مفتشا عاما،
- عائشة حفيظة محي الدين، بصفتها رئيسة لقسم التنمية الفضائية،
- نور الدين حويو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- محمد غراس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- خيرة سليمي، بصفتها مديرة دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية،
- محمد ستيتي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم التعاون،
- عبد الوحيد حميتو، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمارات،
- مجيد مجكون، بصفته مديرا للشؤون القانونية والمنازعات،
- بهية عنصر، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية،
- محمد الكمال بن خلاف، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف،
- لعلواني زيبات، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
- مسعود دريفل، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم الخوصصة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآت ية أسماؤهم ب وزارة الصّن اعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد ولد محمدي، بصفته مديرا عاما للتنمية الصناعية،
- محمد صالح عوادي، بصفته مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري،
- محمد باشا، بصفته مديرا عاما لليقظة الاقتصادية والدّراسات والاستشراف، 30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م
- بلقاسم ربيعي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
- ناصر علبان، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل،
- زهرة مولاي، بصفتها نائبة مدير للوثائق والمحفوظات،
- عبد الحكيم مسعودي، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم سياسات الابتكار،
- رشيدة بضي اف، بصفتها رئيسة دراس ات ل دى رئيس قسم ترقية استعمال تكنول وجيات الإعلام والاتصال.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بلقاسم دكومي،
- ناصر بن هنية،
- فتيحة بن بوعلي،
- جمال سي سرير،
- عامر ولد ساعد سعود. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.