مرسوم رئاسي رقم 12-172 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائ ة وخمس ة ملايين دين ار 2.305.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كل فيم ا يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي ............... 130.000.000 1.
القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة مجموع القسم الرابع 130.000.000 1.
والتضامن 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية ...................... 175.000.000 1.
مجموع القسم السادس 175.000.000 1.
مجموع العنوان الرابع 305.000.000 2.
مجموع الفرع الجزئي الأول 305.000.000 2.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 305.000.000 2.
التضامن الوطني والأسرة 305.000.000 2. 30 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.