قرارات مقررات مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر اشهر سنه سنة
- النسخة الأصلية 30 دوج 50 دوج 80 : النسخه الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 درج 150 د.ج ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات . اداره المطبعه الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 65018015 الى 17 ح ج ب 50-3200 عن النسخه الاصليه : 1000 دج رقمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 م وممن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم المهارس مجانا للمشتر كين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 : ج وتمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المرسى دائرة تنس ولاية الاصنام - 322 وزارة الداخلية مرسوم رقم 79 74 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام مرسوم رقم 79-72 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان . 322 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 321 مرسوم رقم 79-75 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام مرسوم رقم 79-73 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 20 جمادى الاولي عام 1399 ه بلدية الغزوات دائرة الغزوات، ولاية تلمسان . 323 مرسوم رقم 79-76 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة . 323 مرسوم رقم 79-77 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سدراتة، دائرة سدراتة، ولاية قالمة . 324 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 324 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 31 مارس سنة 1979 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني . 325 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . 326 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل | الثاني من سنة 1978 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 328 وزارة العدل : مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 تتضمن تغيير ألقاب . 335 قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام . 339 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة. 340 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي . 340 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع. 341 قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 341 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي في تلمسان . 344 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . 344 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث دبلوم الماجيستير في المناجم . 344
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع انتاج صهر المعادن والفولاد بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . 345 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم. 345 : قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 28 مارس سنة 1979 يتضمن افتتاح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (قسم ب) . 345 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 79-78 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول أبريل سنة 1979-340 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 79-72 79 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادى |
- الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية،
- وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المعدل، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل، والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد 15 و 16 و 17 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : المادة 15 : تحتوى اختبارات القبول على مايلي : انشاء في موضوع عام باللغة الوطنية حول- القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم المعاصر، المدة : 5 ساعات المعامل 2، انشاء باللغة الاجنبية المدة : 5 ساعات،- المعامل 2. تعتبر علامة صفر في أحد هذين الاختبارين مقصية . المادة 16 : الاختبارات الشفوية عبارة عن أسئلة وحوار حول مسألة ذات طابع عام تسمح
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه بالتحقق من قدرة المترشح على الفهم والاستيعاب و تبين كفاءته في العرض والتعبير الشفوى المعامل 1، «المادة 17 : تعين لجنة الامتحان ورئيسها كل سنة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للادارة وبعد أخذ رأى مجلس الادارة بموجب قرار من السلطة الوصية على المؤسسة . وتشكل لجنة الامتحان من أساتذة وموظفين سامين من بينهم أربعة على الاقل يختارون من بين الموظفين المدرسين في المدرسة . تكون الاختبارات الكتابية مغفلة الاسم •
- وتقرر اللجنة قائمة المترشحين الناجحين . يضع علامة الاختبار الشفوى ثلاثة أعضاء من لجنة الامتحان على الاقل . تعتبر لجنة الامتحان المترشح الغائب وقت الاختبار، متغيبا عن المسابقة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 73 79-73 79 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب | بلدية المرسى، دائرة تنس، ولاية الأصنام .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69 74-69 74 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المرسى، دائرة تنس، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : المرسى وادى محصر . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 79-74 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن | القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن | فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى الجيلالى دائرة سبدو، ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : دباغ ماقورة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 75 79 75 79 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام |
- 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الغزوات دائرة الغزوات، ولاية تلمسان .
– ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الغزوات دائرة الغزوات ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : دار غمراسن . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 76 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،-
324 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولي عام 1399 ه وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 و المتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة من الآن فصاعدا اسم : بير لوحيشي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-77 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سدراتة، دائرة سدراتة، ولاية قالمة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان .- III - 10 و 152 و منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 و المتعلق بتخليد الامجاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 و المتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية
الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سدراتة، دائرة سدراتة، ولاية قالمة من الآن فصاعدا اسم : خميسة تكفريناس . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات | قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يسمح ابتداء من أول أبريل سنة 1979 باحداث المؤسسات الثماني المبينة في الجدول أدناه :
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية قنتور ركالة بريدية البويرة أولاد سلامة بوقرة تاقمونت « تيشي خربة - ناظور السوقر عين تبينت » سطيف - ق . فرماتو سطيف - ق . العناصر قاعدة D « عين أرباط الحشيشية عين أرباط وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 31 مارس سنة 1979 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني . ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة حيزر البويرة البويرة بوقرة بوفاريك البليدة تيشي بجاية بجاية السوقر السوقر تيارت ر سطيف سطيف سطيف ر سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف 1976، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث المؤسسة المبينة فى الجدول الملحق والتي تقوم قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني بتسييرها المالي. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 31 مارس سنة 1979 . عن وزير المالية الامين العام . مراد بن آشنهو الجدول تعيين القباضة والمقر مستشفى بارني المصالح المسيرة تضاف : العيادة الجامعية النفسية والتربوية «شجر الزيتون
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . ان وزير التجارة والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 | شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية ، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 و بمقتضى الامر رقم 71-178 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمراتبات المسبقة ورواتب التمرين و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى، التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 74 208 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1974، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 75 81 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم المعهد التقنولوجي للتجارة مسابقة بعنوان سنة 1979 لتوظيف 40 طالبا مفتشا رئيسيا للتجارة . تجرى هذه المسابقة ابتداء من 21 يوليو سنة 1979 وينتهى التسجيل يوم 21 يونيو سنة 1979 . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب على
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 الاقل في السلم ، الذين يثبتون سنتين خدمة في مصلحة عمومية عند تاريخ المسابقة. المادة 3 : يجب ألا يتجاوز عمر المترشحين 26 سنة عند تاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة وسنة عن كل عام في الخدمة العمومية وكذلك الوقت الذي قضاه المترشح فى كفاح التحرير الوطنى أو مدة الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز ذلك الحد في كل الاحوال 35 سنة . المادة 4 : يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يقضوا بوزارة التجارة، بعد تخرجهم من المعهد فترة تساوى على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : تدوم الدراسة أربع سنين وتجرى بالمعهد التقنولوجي للتجارة . المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موسى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة مرفقة بالوثائق التالية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
-
- شهادة الجنسية،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر،
-
- شهادتان طبيتان (الامراض الصدرية والطب العام ) تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم،-
- 3 صور تعريف وظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد،
- شهادة عائلية للحالة المدنية أو نسخة من السجل البسى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين الذين لهم الحق في تأخير السن نسخة من قرار التعيين في سلك مرتب في- السلم 11 على الاقل بالنسبة للمترشحين من الموظفين، وبيان عن الخدمة في الادارة، ورخصة المشاركة في الاختبار مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : أ) انشاء في موضوع عام، المدة 4 ساعات المعامل 3 ب اختبار في القدرة على تلخيص نص اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ج) اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات المعامل 2، د اختبار في اللغة الوطنية. 2 - الاختبار الشفوى : حوار مع اللجنة حول موضوع عام، المدة 15- دقيقة، المعامل 1. المادة 8 : تحدد لجنة الامتحان معدل القبول . ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على هذا المعدل. وكل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية بالنسبة لجميع الاختبارات، غير أن اختبار اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيه هي 4 من 20 . المادة و : يحدد قائمة الناجحين وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة المكونة من : مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو- ممثله، رئيسا،
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري أو ممثله، مدير المعهد التقنولوجى للتجارة أو ممثله، مدرسين من المعهد التقنولوجي للتجارة . ويمكن أيضا وضع قائمة اضافية حسب الاستحقاق للمترشحين الذين يخلفون من يتغيبون . المادة 10 : يمكن تنظيم دورة ثانية عند الاقتضاء، وبناء على اقتراح اللجنة، اذا كان عدد المترشحين الناجحين يقل عن نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود الاماكن الشاغرة . تكون لجنة الامتحان في هذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 7 و و 8 و 9 و أعلاه . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق برنامج الاختبارات المقالة : مقالة في موضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية والتحريرية . يعرض على المترشح موضوعان للاختيار . التلخيص : تلخيص نص ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي بنسبة 3 الى 1. ويقدم نص واحد . الرياضيات : برنامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية . اللغة الوطنية : برنامج البكالوريا، شعبة الآداب . قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثانى من سنة 1978 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 74 - وه المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولا سيما المادة 12 منه ،
- وبناء على محضر الجلسة المؤرخة في 27 فبراير سنة 1979 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية ، -6 وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد للفصل الثاني من سنة 1978 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق أول أبريل سغة 1979 . عبد الغنى العقبى الملحق حدول الارقام الاستدلاليه للاجور والمواد المتعلقة بالفصل الثانى من سنة 1978 المصادق عليه | الأشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أبريل 1264 1395 مايو 1264 1395 يونيو 1264 1395 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في ينساير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشعال الكبرى ………… 1,288 الترصيص والتدفئة …… 1,552 النجارة 1,244 التجهيز الكهرباء 1,423 ….. اله الدهان والزجاج ………… 1,274 ب - معامل «K > K « للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 ينطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تعيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاحتماعية «1» ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاصعة بموجب القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 . أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1978 :
- (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 - التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1357 1396 1378 1357 1396 1378 1357 1396 1378 للمراجعة و المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • وينشر هذا المعامل «Κ1» Κ1 « حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • 2 معامل «» للتكاليف الاجتماعية يستمعل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 • و يوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1978 كما يلي : 1 - المعامل «» ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) الفصل الثاني لسنة 1978 : 0,6200- 2 - المعامل «Κ» Κ «Κ» ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) . الفصل الثاني لسنة 1978 : 0,5330- الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل ج - | الثاني لسنة 1978 •
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري | والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان CAf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Cc بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت 325 СРА FP حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع HTS Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe دبش من النوع العادي Pg حجر رباط من الاسمنت المهزوز Pl جبس PM قضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sec خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع أبريل مايو يونيو 1709 709 1 1709 1000 1000 1.000 846 846 846 1.816 1.816 1-816 1527 1527 1527 1 368 1 1368 368 1 794 794 794 420 I 420 I 1420 420 I 1420 420 1. 311 1 311 * 1 1311 1.000 1.000 1000 1000 1.000 1.000 1000 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1286 1286 1286 1.895 1.895 1-895 1302 1302 1302 2.318 2.318 2.318 1-805 1-805 1.805 1174 1174 1174 1.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 1792 1792 1792 1239 1239 1239 883 883 883 1416 1416 1416 1412 1412 1412
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات انبوب من الفولاذ الأسود Atn صفيحة من فولاذ طوماس Ats مغطس Bal مشعل بالغاز Bru وعاء عام Buf مرجل من الفولاذ Chac مرجل من الزهر Chaf Cs مدور ماسورة من نحاس Cut مجموعة مبردة Grf قوقعة من صوف الصخر Iso مغسل وحوض لغسل الأواني Le رصاص على شكل ماسورة Pbt Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن حنفيات صناعية Rin للجمهورية الجزائرية 331 وتكييف الهواء أبريل مايو يونيو 1978 1978 1978 913 1 1913 1913 2167 2.167 2167 1641 1-641 641 1 1215 1215 1215 1.000 1.000 1.000 1-385 1385 1385 325 I 1325 1325 1.168 1.168 1168 579 579 579 1412 1412 1412 1.000 1.000 1.000 1023 1023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1061 1061 1223 1223 1223 1365 1365 1365 1244 1244 1244 حنفية من النحاس الأصفر المصقول 1.000 1.000 1000 ROL حنفية للمغسل Rsa ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tac ماسورة من الفولاذ المكلفن Tag ماسورة من الكلورور البوليفينيل Top ماسورة ووصل من الزهر Trf Znl الزنك المصفح 1000 1000 1.000 120 I 1120 120 I 1948 1948 1.9.48 1000 1.000 1.000 1444 1444 1444 711 711 711 النجارة الرموز تعيين المنتجات لعشب المعاكس من نوع «أكومي» Bo بحسب الاحمر من الشمال Bru مفصل للابواب مصفح Pa Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe سان قفل ثابت أبريل مايو يونيو 1978 1978 1978 125 I 1125 1125 722 722 722 1000 1.000 1000 1234 1234 1234 1000 1000 1000
332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Ip ماسورة بلاستيك صلبة أبريل مايو يونيو 090 * 1 1090 1090 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1000 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1.258 1258 1258 1042 1042 1042 1.000 1000 1.000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير و نتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va رجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي أبريل مايو يونيو 1.000 1.000 1000 1.000 1000 1000 1.000 1.000 1.000 1000 1.000 1.000 970 970 970 750 750 750 1.187 1187 1187 144 I 144 I 1144 1000 1.000 1000 2.183 2-183 2.183
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel الباد مشرب أبريل مايو يونيو 950 950 950 1588 1-588 1.588 1477 1477 1477 1489 489 1 1-489 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات Bit الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كوتباك أبريل مايو يونيو 1.000 1000 000.I 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة أبريل مايو يونيو 563 563 563 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الألومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn طارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد أبريل مايو يونيو 1052 052 1 1052 1044 044 I 1044 1.606 1.606 1.606 1000 1.000 1.000 1125 1125 125 I 997 997 997 1200 1200 1200 1.086 1.086 1.086 1333 1333 1333
334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه تنبيه : Tre مارسورة من الزهر موحدة ومعروضة على ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير | مشعاع من الزهر (Raf) سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : A.C.P لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت .A.S فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CALL حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت .T.E القرميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : آجر مجوف ذو 3 ثقوب BRS 3 وآخر مجوف ذو 12 ثقبا ( 12 Br ) ب «أجمر مثقوب» (BRC) حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr) الجبس من نوع كانديشين» (PLI) والجبس
- من نوع «فلور» (12 P) ب «جبس) (PL) رمز استدلالى جديد : Hts اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFC مأسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك» ب
- ماسورة من كتان الصغر والاسمنت من
- النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ( ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزهر Chaf مرجل من الفولاذ Cf مدور Grf مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعيير Rin حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالي : Tutp أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ccb) ي قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) ) ) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (Rf) أنوب من الفولاذ مطلى بالميناء» (Tua) ب «ماسورة بلاستيكية صلبة» (TP) 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL Vd خلاصة القطران «كريوزوط» Vd زجاج سميك مضاعف
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم للجمهورية الجزائرية 335 الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم الغازوال المبيع في البحر GOM 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن YF الزهر المسترد وزارة العدل
- ملبس بالزفت ) Chb ( مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير -8 صناعة الرخام بدون تغيير و أنوع مختلفة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fg شريط رقيق من معدن Gom غازوال مبيع في البحر Yf الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجارى تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء لوحة مموجه من الكتان الصخرى | ACP والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf وعاء عام 14 أبريل سنة 1979 تتضمن تغيير القاب.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ،
- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد عائشة محمد، المولود سنة 1921 بالقليعة، ولاية مستغانم، (شهادة الميلاد من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 139، مسجلة بتاريخ 15 يوليو (1934)، من الآن فصاعدا : ابن عائشة محمد . المادة 2 : يلقب السيد عائشة حمو المولود في 17 نوفمبر سنة 1955 في وهران (شهادة الميلاد رقم 5675)، من الآن فصاعدا : ابن عائشة حمو .
336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه المادة 3 : تلقب الآنسة عائشة ستى، المولودة في 20 أبريل سنة 1975 في وهران (شهادة الميلاد رقم (4718) ، من الآن فصاعدا : ابن عائشة ستى المادة 4 : يلقب السيد عائشة الهواري المولود في 7 غشت سنة 1977 في وهران (شهادة الميلاد رقم (9159) ، من الآن فصاعدا : ابن عائشة الهواري . المادة 5 : يؤشر على هامش عقود العالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 • المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل . وب وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى يلقب السيد مغربي أحمد المولود في 23 مارس سنة 1941 في فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 2363 المسجل في بلدية وهران بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1964)، من الآن فصاعدا : ابن موسى أحمد . المادة 2 : تلقب الآنسة مغربي زهراء ، المولودة في 7 أبريل سنة 1967 في وهران (شهادة الميلاد رقم (3801)، من الآن فصاعدا : ابن موسى زهراء المادة 3 : يلقب السيد مغربي حسين المولود في 11 ديسمبر سنة 1973 في وهران (شهادة الميلاد رقم 12035)، من الآن فصاعدا : ابن موسى حسين . المادة 4 : يلقب السيد مغربي مختار، المولود في 18 سبتمبر سنة 1975 في وهران (شهادة الميلاد رقم 10398 ، من الآن فصاعدا : ابن موسى مختار • المادة 5 : تلقب الآنسة مغربي كلثومة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1976 في وهران (شهادة الميلاد رقم 12296 مكرر)، من الآن فصاعدا : ابن موسى كلثومة . المادة 6 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا المادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل . و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ،
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 و بعد الاطلاع على الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد مرجان عبد | الرحمن، المعتبر مولودا سنة 1919 في تيميمون ولاية أدرار، (شهادة من دفتر الام رقم (4310) ، من الآن فصاعدا : بحاحصة عبد الرحمن . المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 • المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ،
- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد عائشة محمد، المولود في 29 فبراير سنة 1932 في البليدة (شهادة الميلاد رقم 256 وعقد الزواج رقم 983 المسجل في البليدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1957)، من الآن فصاعدا : سيدى يخلف محمد . المادة 2 : تلقب الآنسة عائشة فاطمة الزهراء ، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1958 في البليدة (شهادة الميلاد رقم 2378) ، من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فاطمة الزهراء المادة 3 : تلقب الآنسة عائشة فتيحة، المولودة في 24 يوليو سنة 1960 في البليدة، (شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فتيحة . المادة 4 : تلقب الآنسة عائشة حورية المولودة في 10 يوليو سنة 1961 في بوفاريك، دائرة البليدة، شهادة الميلاد (رقم (341 من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حورية . المادة 5 : تلقب الآنسة عائشة زينب المولودة في 8 سبتمبر سنة 1964 بدار البيضاء ، دائرة الرويبة ، (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : سيدي يخلف زينب . المادة 6 : يلقب السيد عائشة محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1966 في زمورى، دائرة بودواو، (شهادة الميلاد رقم (270) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف محمد . المادة 7 : تلقب الآنسة عائشة جميلة، المولودة في 21 مايو سنة 1968 في البليدة (شهادة الميرد رقم (2363) من الآن فصاعدا : سيدي يخلف جميلة .
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه المادة 8 : تلقب الآنسة عائشة رقية المولودة في 16 أكتوبر سنة 1970 في البليدة شهادة الميلاد رقم (4623) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف رقية. المادة و : تلقب الآنسة عائشة حميدة، المولودة في 16 يونيو سنة 1975 في البليدة (شهادة الميلاد رقم (2920) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حميدة . المادة 10 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 11 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الا الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد بوخنونة احسن المولود في أول يوليو سنة 1951 في مراحنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة، (شهادة دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 84 بنفس البلدية وعقد الزواج المسجل في بلدية باتنة بتاريخ 5 فبراير 1974 رقم (107) من الآن فصاعدا : لطيفي احسن . المادة 2 : يلقب السيد بوخنونة طارق، المولود في 27 أكتوبر سنة 1975 في باتنة، (شهادة الميلاد رقم (4450) من الآن فصاعدا : لطيفي طارق . المادة 3 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 • المادة 4 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 112 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب الآنسة تالمات حورية
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المولودة في 25 نوفمبر سنة 1969 في الجزائر العاصمة، من الآن فصاعدا : فرات حورية . المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 * المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ،
- -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 و منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو - سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد حلو بيلم عبد الكريم، المولود في 2 فبراير سنة 1944 في تلمسان، شهادة الميلاد رقم 282 وعقد الزواج رقم 3084 المسجل في بلدية وهران بتاريخ 24 نوفمبر سنة
- من الآن فصاعدا : بيلم عبد الكريم . المادة 2 : تلقب الآنسة حلو بيلم سهام، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1977 في وهران (شهادة الميلاد رقم (11059) من الآن فصاعدا : بيلم سهام . المادة 3 : يؤشر على هامش عقدى الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 • المادة 4 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام .- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة مراد، مفتشا عاما بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن عودة مراد
340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه المفتش العام بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 29 مارس سنة 1979 . لحسن صوفي قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة . ان وزير العدل ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد صالح رحماني، مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح رحماني مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 • لحسن صوفي قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي .- ان وزير العدل 6
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1905 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زروقي، مديرا لاعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى زروقي، مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي بوزارة العدل ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 - لحسن صوفي
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق | 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير التشريع .
- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد، مديرا للتشريع بوزارة والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي يسعد، نائب مدير للتشريع والابحاث بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العربي يسعد، نائب مدير التشريع والابحاث بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في العدل ، حدود اختصاصاته . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد حداد، مدير التشريع بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 . لحسن صوفي قرارات مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 . لحسن صوفي
- ان وزير العدل ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز محبوب، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز محبوب، نائب مدير الموظفين بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 • لحسن صوفي ان وزير العدل ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مصطفى آيت مصباح، نائب مدير للشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت مصباح، نائب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 . لحسن صوفي ان وزير العدل ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 - والمتضمن تعيين السيد السعيد بن عبد الله، نائب مدير لتطبيق الاحكام الجزائية بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السعيد بن عبد الله، نائب مدير تطبيق الاحكام الجزائية بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 • لحسن صوفي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان و 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 وا والمتضمن تعيين السيد محمد هني نائب مدير للشؤون المدنية بوزارة العدل 6 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد هني، نائب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 29 مارس سنة 1979 . لحسن صوفي ان وزير العدل 6 بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 12 منه ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم طنجاوي، نائب مدير لجرائم الاحداث بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم طنجاوي نائب مدير جرائم الاحداث بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 • لحسن صوفي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض ام امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عمر دباغ، نائب مدير للتشريع والمحفوظات بوزارة العدل 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر دباغ، نائب مدير التشريع والمحفوظات بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 . لحسن صوفي وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي بتلمسان.
- ان وزير الشؤون الدينية بعد الاطلاع على الامر رقم 72-7 المؤرخ فى 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي، ونظامه الادارى والمالي، ولاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث فى مدينة تلمسان فرع للمركز الثقافى الاسلامى بالجزائر العاصمة. المادة 2 : يكلف مدير البحوث الاسلامية والملتقيات ومدير المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 . بوعلام باقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد الدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث دبلوم الماجيستير فى المناجم .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث دبلوم الماجيستير - في المناجم . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979. عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع انتاج صهر | المعادن والفولاد بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الامر رقم 75-28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن احداث جامعة عنابة و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 والمتضمن احداث دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن، و بمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1397 الموافق 17 يوليو سنة 1977 والمتضمن تكوين المجالس المختصة لما بعد التدرج، و بمقتضى محضر اجتماع المجلس المختص بتاريخ 28 فبراير سنة 1979، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح فرع انتاج صهر المعادن والفولاذ بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 75 28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن احداث جامعة عنابة و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 والمتضمن احداث دبلوم الماجيستير في المناجم، و بمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1397 الموافق 17 يوليو سنة 1977 والمتضمن تكوين المجالس المختصة لما بعد التدرج، و بمقتضى محضر اجتماع المجلس المختص بتاريخ 28 فبراير سنة 1979، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 28 مارس سنة 1979 يتضمن افتتاح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (قسم ب) .- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 – 203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات، و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 والمتضمن
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه . الغاء القسم «أ» في الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات، يقرر مايلي : المادة الاولى : تجرى الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات (قسم (ب (ب) بالنسبة لدورة السنة الجامعية 1978 1979 يومى 2 و 3 يونيو سنة 1979 في كل الجامعات الجزائرية .. المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 28 مارس سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 79 78 79 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسى لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول أبريل سنة 1979 .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية، -6 وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الاوامر رقم 7-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ورقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ورقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 ورقم 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 ورقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975، و بمقتضى المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغاز المعدلة بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 ΟΙ المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل للربع الاول من سنة 1979 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 14,546 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1979 • المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر