قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع. 341
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي يسعد، نائب مدير التشريع والابحاث بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في العدل ، حدود اختصاصاته .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حداد، مدير التشريع بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 .
لحسن صوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم رقم 65-282
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-282
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.