قرار
قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام . 339
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عودة مراد 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه المفتش العام بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 29 مارس سنة 1979 .
لحسن صوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.