مرسوم رقم 79-75

مرسوم رقم 79-75 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.