مرسوم رقم 79-75
مرسوم رقم 79-75 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الغزوات دائرة الغزوات ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم :
دار غمراسن .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.