قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم. 345 :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع استثمار المناجم ذات الفائدة بجامعة عنابة لتحضير دبلوم الماجيستير في المناجم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-28
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.