قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي . 340
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى زروقي، مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي بوزارة العدل ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 - لحسن صوفي الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.