مرسوم رقم 79-76
مرسوم رقم 79-76 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة . 323
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية مراهنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة من الآن فصاعدا اسم :
بير لوحيشي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.