قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي في تلمسان . 344
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى مدينة تلمسان فرع للمركز الثقافى الاسلامى بالجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحوث الاسلامية والملتقيات ومدير المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 .
بوعلام باقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.