مرسوم رقم 79-78
مرسوم رقم 79-78 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول أبريل سنة 1979-340
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 14,546 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.