قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 28 مارس سنة 1979 يتضمن افتتاح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (قسم ب) . 345
المادة الأولى
فتح المادةتجرى الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات (قسم (ب (ب) بالنسبة لدورة السنة الجامعية 1978 1979 يومى 2 و 3 يونيو سنة 1979 في كل الجامعات الجزائرية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 28 مارس سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.