قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن . 344
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم الماجيستير في صناعة المعادن .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.