مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 تتضمن تغيير ألقاب . 335
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد عائشة محمد، المولود سنة 1921 بالقليعة، ولاية مستغانم، (شهادة الميلاد من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 139، مسجلة بتاريخ 15 يوليو (1934)، من الآن فصاعدا : ابن عائشة محمد .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد عائشة حمو المولود في 17 نوفمبر سنة 1955 في وهران (شهادة الميلاد رقم 5675)، من الآن فصاعدا : ابن عائشة حمو . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة عائشة ستى، المولودة في 20 أبريل سنة 1975 في وهران (شهادة الميلاد رقم (4718) ، من الآن فصاعدا : ابن عائشة ستى
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد عائشة الهواري المولود في 7 غشت سنة 1977 في وهران (شهادة الميلاد رقم (9159) ، من الآن فصاعدا : ابن عائشة الهواري .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هامش عقود العالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل .
وب وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد مغربي أحمد المولود في 23 مارس سنة 1941 في فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 2363 المسجل في بلدية وهران بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1964)، من الآن فصاعدا : ابن موسى أحمد .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة مغربي زهراء ، المولودة في 7 أبريل سنة 1967 في وهران (شهادة الميلاد رقم (3801)، من الآن فصاعدا : ابن موسى زهراء
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد مغربي حسين المولود في 11 ديسمبر سنة 1973 في وهران (شهادة الميلاد رقم 12035)، من الآن فصاعدا : ابن موسى حسين .
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد مغربي مختار، المولود في 18 سبتمبر سنة 1975 في وهران (شهادة الميلاد رقم 10398 ، من الآن فصاعدا : ابن موسى مختار •
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة مغربي كلثومة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1976 في وهران (شهادة الميلاد رقم 12296 مكرر)، من الآن فصاعدا : ابن موسى كلثومة .
المادة 6
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا المادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل .
و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 و بعد الاطلاع على الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب السيد مرجان عبد | الرحمن، المعتبر مولودا سنة 1919 في تيميمون ولاية أدرار، (شهادة من دفتر الام رقم (4310) ، من الآن فصاعدا : بحاحصة عبد الرحمن .
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، - -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب السيد عائشة محمد، المولود في 29 فبراير سنة 1932 في البليدة (شهادة الميلاد رقم 256 وعقد الزواج رقم 983 المسجل في البليدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1957)، من الآن فصاعدا : سيدى يخلف محمد .
المادة 2 : تلقب الآنسة عائشة فاطمة الزهراء ، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1958 في البليدة (شهادة الميلاد رقم 2378) ، من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فاطمة الزهراء
المادة 3 : تلقب الآنسة عائشة فتيحة، المولودة في 24 يوليو سنة 1960 في البليدة، (شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فتيحة .
المادة 4 : تلقب الآنسة عائشة حورية المولودة في 10 يوليو سنة 1961 في بوفاريك، دائرة البليدة، شهادة الميلاد (رقم (341 من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حورية .
المادة 5 : تلقب الآنسة عائشة زينب المولودة في 8 سبتمبر سنة 1964 بدار البيضاء ، دائرة الرويبة ، (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : سيدي يخلف زينب .
المادة 6 : يلقب السيد عائشة محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1966 في زمورى، دائرة بودواو، (شهادة الميلاد رقم (270) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف محمد .
المادة 7 : تلقب الآنسة عائشة جميلة، المولودة في 21 مايو سنة 1968 في البليدة (شهادة الميرد رقم (2363) من الآن فصاعدا : سيدي يخلف جميلة . 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة عائشة رقية المولودة في 16 أكتوبر سنة 1970 في البليدة شهادة الميلاد رقم (4623) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف رقية.
المادة و : تلقب الآنسة عائشة حميدة، المولودة في 16 يونيو سنة 1975 في البليدة (شهادة الميلاد رقم (2920) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف حميدة .
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الا الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بوخنونة احسن المولود في أول يوليو سنة 1951 في مراحنة، دائرة سوق أهراس، ولاية قالمة، (شهادة دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 84 بنفس البلدية وعقد الزواج المسجل في بلدية باتنة بتاريخ 5 فبراير 1974 رقم (107) من الآن فصاعدا : لطيفي احسن .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد بوخنونة طارق، المولود في 27 أكتوبر سنة 1975 في باتنة، (شهادة الميلاد رقم (4450) من الآن فصاعدا : لطيفي طارق .
المادة 3
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 112 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب الآنسة تالمات حورية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المولودة في 25 نوفمبر سنة 1969 في الجزائر العاصمة، من الآن فصاعدا : فرات حورية .
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 *
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، - -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 112 و منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو - سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد حلو بيلم عبد الكريم، المولود في 2 فبراير سنة 1944 في تلمسان، شهادة الميلاد رقم 282 وعقد الزواج رقم 3084 المسجل في بلدية وهران بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1976) من الآن فصاعدا : بيلم عبد الكريم .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة حلو بيلم سهام، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1977 في وهران (شهادة الميلاد رقم (11059) من الآن فصاعدا : بيلم سهام .
المادة 3
فتح المادةيؤشر على هامش عقدى الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.