مرسوم رقم 79-73
مرسوم رقم 79-73 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 20 جمادى الاولي عام 1399 ه بلدية الغزوات دائرة الغزوات، ولاية تلمسان . 323
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المرسى، دائرة تنس، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : المرسى وادى محصر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.