قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 31 مارس سنة 1979 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني . 325
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة حيزر البويرة البويرة بوقرة بوفاريك البليدة تيشي بجاية بجاية السوقر السوقر تيارت ر سطيف سطيف سطيف ر سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف 1976، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث المؤسسة المبينة فى الجدول الملحق والتي تقوم قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بارني بتسييرها المالي.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 31 مارس سنة 1979 .
عن وزير المالية الامين العام .
مراد بن آشنهو الجدول تعيين القباضة والمقر مستشفى بارني المصالح المسيرة تضاف :
العيادة الجامعية النفسية والتربوية «شجر الزيتون 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه وزارة التجارة -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.