مرسوم تنفيذي رقم 05-493
مرسوم تنفيذي رقم 05-493 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها. 15
المادة الأولى
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر:تعد مفتشية مصالح المحاسبة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها.
يقدم هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 05-493
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.