مرسوم رئاسي رقم 05-508 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ مجمع". هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي 29 ديسمبر سنة 2005.
والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.000.000 مجموع الفرع الأول 25.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 25.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.