مرسوم رئاسي رقم 05-507 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2005، في الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع، باب رقمه 44-40 وعنوانه "الوقاية من إنفلوانزا الطيور ومكافحتها - تخصيص للصندوق الوطني للترقية الحيوانية والحماية النباتية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-40 الذي عنوانه "الوقاية من إنفلوانزا الطيور ومكافحتها - تخصيص للصندوق الوطني للترقية الحيوانية والحماية النباتية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.