مرسوم رئاسي رقم 05 506 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 المؤرخ في 18 اعتماد قدره ستة وخمسون مليون دينار جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو (56.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة احتياطي لسنة 2005 مجمع". 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة اعتماد قدره ستة وخمسون مليون دينار الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (56.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشعبية.
التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم...... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...
عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 18.000.000 5.000.000 18.000.000 9.000.000 مجموع القسم الرابع 50.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 56.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.000.000 مجموع الفرع الأول 56.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 56.000.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.