مرسوم تنفيذي رقم 05-496 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 19
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.