ج.ر عدد 44 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر ة اشهر ستية النسخة الاصلية 30 دمج 50 دج النسخة الأصلية وترجمتها 70 دوج 100 05 . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير محشية الأمانة العامة للمحكومة الطبع والاشتراكات Su دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج و لا و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نعمات الارسال الهاتف : (18.1 65 إلى 17 3200-50 YEC لمن النسخة الأصلية : 2000 دج ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج من العدد للمسنين السابقة : الأولة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50 را درج و ثمن النشر على اساس 12 درج للطير . اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-573 مؤرخ في 16 محرم فهرس على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة عام 1404 دولة الامارات العربية المتعددة، الموقع الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن بمدينة الجزائر في 7 مايو سنة 1981. 2040 المصادقة على قرارات مؤتمرات الاتحاد مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن مرسوم رقم 83-574 مؤرخ في 16 محرم الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن عام 1901 المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المصادقة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه فهرس (تابع) وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع، الموقعة بالجزائر في 17 مايو سنة 1982. 26.42 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء قسم للنشر والاعلام بمحافظة الطاقات الجديدة. 2655 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 2055 وزارة الصحة مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662 | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-577 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2666 مرسوم رقم 83-378 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أنشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2667 مرسوم رقم 83-579 مؤرخ في 10 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك الأعوان التقنيين الجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الالي بوزارة البريد والمواصلات. 2667 قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 2008 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1083 يتضمن تحويل مؤسستين بريديتان . 2669 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 63-560 مؤرخ في 16 محرم عام 1401 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر. 2659

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2639 فهرس (تابع) كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671 مرسوم رقم 83-582 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لنواب المقتصدين بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2673 مرسوم رقم 83-583 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2675 قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى و 6 رجب عام 1403 الموافق 10 مارس و 19 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2676 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-573 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات مؤتمرات الاتحاد العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. | ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 17- منه و بناء على دستور الاتحاد البريدي العربي المبرم في 25 مارس سنة 1971 بالقاهرة، وبناء على اتفاقية الاتحاد البريدي العربي الميرمة في 25 مارس سنة 1971 بالقاهرة. و بمقتضى النظام العام للاتحاد البريدي العربي المعد في 25 مارس سنة 1971 بالقاهرة، وبمقتضى النظام التنفيذي للاتحاد البريدي العربي المعد في 25 مارس سنة 1971 بالقاهرة، وبعد الاطلاع على قرارات المؤتمر العاشر الصادرة في 29 نوفمبر سنة 1975 بالجزائر وبعد الاطلاع على قرارات المؤتمر الحادي عشر الصادرة في 21 سبتمبر سنة 1980 ببغداد. يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على القرارات الصادرة في مؤتمرات الاتحاد البريدي العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد

2640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه مرسوم رقم 83-574 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 7 مايو سنة 1981. | ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 7 مايو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة الامارات العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

  • اعتزاز منهما بالتراث الثقافي العربي والاسلامي المشترك. وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية جديرة بماضيهما محققة الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة
  • ومسايرة لروح الوحدة الثقافية العربية وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين قد قررتا عقد هذا الاتفاق : المادة الأولى تعمل الحكومتان على تعزيز وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والتربوية، وعلى النهوض بمستوياتها وتقاربها في البلدين. المادة الثانية تحقيقا لذلك التعاون تعمل الحكومتان على تبادل المعلومات في مجالات التربية والتعليم، لاسيما ما يتعلق بالمناهج ونظم الامتحانات والسلم التعليمي في كل من البلدين. المادة الثالثة يدرس كل من الطرفين وضع نظام للتعادل بين الشهادات والمؤهلات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في بلد الطرف الآخر يغية تسهيل التبادل الثقافي. المادة الرابعة تتعاون الحكومتان على احياء التراث الثقافي العربي والاسلامي وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العالمية وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والمتاحف الفنية والتاريخية والعلمية في البلدين.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة الخامسة تعمل الحكومتان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة ما له علاقة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة اليونيسكو ومؤتمراتها العامة والاقليمية ومكتب التربية الدولي، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية التي تتمتع كلا الدولتين بعضويتها. المادة السادسة تعمل كل من الحكومتين على تضمين مناهجهما وبرامجها الدراسية قدرا وافيا من تاريخ وجغرافية البلد الآخر بغية تحقيق معرفة أفضل بين الطلبة والدارسين في كل من البلدين. المادة السابعة تتبادل الحكومتان المنح الدراسية في المدارس والمعاهد الثانوية والفنية والمهنية والمعاهد العليا والجامعات، ويعين المستفيدون من تلك المنح من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين في التخصصات التي يتفق عليها. المادة الثامنة تعمل الحكومتان على توثيق أواصر الصلة بين الطلاب والمدرسين في البلدين وذلك بتبادل الزيارات والرحلات العلمية والكشفية، واقامة المباريات الرياضية الطلابية، وكذلك فيما يتعلق بأنشطة الشباب المختلفة. المادة التاسعة تسعى الحكومتان إلى كل ما من شأنه زيادة تفهم ثقافة البلد الآخر وفنونه وانجازاته العلمية، وذلك بالاشتراك في المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والفنية والثقافية التي تقام في البلدين. المادة العاشرة تتعاون الحكومتان في المجالات العلمية والتربوية عن طريق تبادل الخيرات والمعلومات للجمهورية الجزائرية 2641

- وفي المجالات الفنية بتبادل الفرق الموسيقية والمسرحية والافلام والمسلسلات التربوية والاجتماعية والتاريخية. المادة الحادية عشرة تتبادل الحكومتان المعلومات والخبرات المتعلقة بتجارب كل منهما في ميدان محو الامية وتعليم الكبار. المادة الثانية عشرة تتبادل الحكومتان المطبوعات والمنشورات العلمية والتربوية والثقافية، كما تتبادلان الخبرات في ميدان الوسائل التعليمية. الماد الثالثة عشرة تعمل الحكومتان على الافادة من تجاربهما في التنظيم الادارى وتطويره في مجالي التربية والتعليم. المادة الرابعة عشرة تتعاون الحكومتان في مجال البحث العلمي وذلك بتبادل المعلومات والمشاركة في البحوث العلمية التي تهم البلدين، والاسهام في انشاء مراكز علمية متخصصة. المادة الخامسة عشرة تشجع الحكومتان اقامة التعاون الثنائي بين جامعات البلدين، وذلك يعقد بروتوكولات لهذا الغرض. المادة السادسة عشرة يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الحكومتين وفق أنظمتهما وتعد برامج تنفيذية دورية له اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه . المادة السابعة عشرة يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى قائما ما لم يخطر أحده

2642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الطرفين الطرف الآخر برغبته خطيا في تعديله جزئيا أو كليا أو انهاء العمل به قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981. لمرحمة ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد من حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الامارات | المساعدة الأدارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية معالي السيد سعيد معالي السيد عبد الحق عبد الله سلمان رفيق برارحي وزير التربية والتعليم وزير التعليم والبحث والشباب والرئيس الأعلى العلمي - للجامعة مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التى ترمى الى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع الموقعة بالجزائر في 17 مايو سنة 1982. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع الموقعة بالجزائر في رد مايو سنة 1904، الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع الموقعة بالجزائر في 17 مايو سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية الديمقراطية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى الى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الجبائي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. رغبة منهما في تجنب ازدواجية فرض الضريبة، وفي وضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع، اتفقتا في هذا الشأن على الاحكام التالية : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى 1 (1 تعنى العبارات الاتية في مفهوم هذه الاتفاقية ما يأتي، الا اذا تطلب السياق تفسيرا مغايرا لذلك :

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1 - تعنى (دولة ) و (دولة أخرى حسب الحالة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الفرنسية ب - تشمل كلمة «الشخص الاشخاص الطبيعيين والشركات وجميع تجمعات الاشخاص الاخرى ج - تعنى كلمة (الشركة) أي شخص معنوى أو أي كيان يعتبر شخصا معنويا بغية فرض الضريبة عليه، د - تعنى عبارة مؤسسة احدى الدولتين» و مؤسسة الدولة الاخرى تباعا، مؤسسة يستغلها مقيم تابع لاحدى الدولتين، ومؤسسة يستغلها مقيم تابع للدولة الأخرى. ه تعنى حركة النقل الدولية أى نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر ادارتها الفعلية في احدى الدولتين، الا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة الاخرى. 2 (2) تنطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي : 1 - اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الاقليمية وما وراءها حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال موارد قمر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي アー مقاطعات الجمهورية الفرنسية في أروبا وما وراء البحر بما في ذلك المياه الاقميمية وما وراءها حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الفرصة حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلاب وارد قمر البحار وباطي ارضها و مياهها الفوقية وفقا للقانون الأولى. المادة . 1 (1) تعنى عبارة مقيم تابع لاحدى الدولتين. في مفهوم هذه الاتفاقية أى شخص خاضع للضريبة للجمهورية الجزائرية 2643 في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه ومقر إدارته، أو أي مقياس ذي طبيعة مشابهة. 2 (2) عندما يكون شخص طبيعي مقيما في احدى الدولتين، تسوى وضعيته بالكيفية الاتية تيما لاحكام الفقرة 1 : ا - يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية). ب اذا لم يكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين، عد مقيما في الدولة التي يقطع بها عادة، ج اذا كان هذا الشخص يقطن عادة في كلا

البلدين أو لا يقطن فيهما عد مقيما في الدولة التي يتمتع بجنسيتها، د - اذا لم تسمح المقاييس السابقة بتحديد الدولة التي يقيم بها الشخص فصلت السلطات المختصة في الدولتين القضية باتفاق مشترك. 3 (3) عندما يكون الشخص غير الطبيعي مقيما في الدولتين، وفقا لاحكام الفقرة (1) يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 3 I تعنى عبارة مؤسسة مستقرة» في مفهوم هذه الاتفاقية، منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها آية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه 2 تتمثل المؤسسات المستقرة فيما ياتي : ا - مقر استغلال ب فرح E - E مكتب بيع يمون الدولة التي يوجد بها. د مصنع

2644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ه مهنل و - منجم، مقلع، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ز - ورشة بناء أو تركيب ح محل بيع. 3 - لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة اذا كانت : 1 - البضائع التي تملكها المؤسسة مخزونة لتتولى مؤسسة أخرى تحويلها فقط ب منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع لارسالها للمؤسسة نفسها في الدولة الأخرى. ج منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار والتزويد بالمعلومات والبحث العلمي أو نشاطات مماثلة تكون بالنسبة للمؤسسة ذات طابع اعدادي أو اضافي شريطة ألا يسجل بها أي طلب. -4 عندما يعمل شخص لحساب مؤسسة وتتوفر لديه في احدى الدولتين سلطات يمارسها عادة تسمح له بابرام العقود باسم المؤسسة، فان هذه المؤسسة تعتبر ذات مقر مستقر في هذه الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة إلا إذا كانت نشاطات هذا الشخص تنحصر فيما أشير اليه في الفقرة الثالثة أعلاه والتي اذا كانت تمارس بواسطة منشأة ثابتة للاعمال، لا تسمح الجبائي المعمول به في البلد الذي توجد فيه هذه الاملاك لاسيما أسهم الشركات وحصصها التي يكون في الواقع هدفها الوحيد اما بناء عقارات أو مجموعات عقارات أو اقتناؤها قصد تجزئتها كي تمنح للشركات بعنوان الملكية أو التمتع، واما تسيير هذه العقارات أو مجموعات العقارات المجزأة على هذه الصورة، وكذلك حقوق الانتفاع بالاملاك العقارية ما عدا الديون المختلفة التي تكون مضمونة برهم عقاري واذا تعلق الأمر بمعرفة ما اذا كان في الامكان اعتبار ملك أو حق ملحق بعقار حل ذلك وفق تشريع الدولة التي يوجد باقليمها الملك المعنى أو الملك الذي يتعلق به الحق المقصود. المادة 5 لا يخضع المواطنون والشركات والتجمعات الأخرى التابعة لاحدى الدولتين في الدولة الأخرى الضرائب أكثر ارتفاعا من التي تفرض على المواطنين، والشركات والتجمعات الأخرى في هذه الدولة، إذا كانوا في الوضعية نفسها، 2 يستفيد على الخصوص، مواطنو احدى الدولتين الخاضعون للضريبة في اقليم الدولة الأخرى من الاعفاء، والتنزيل في الاساس والخصم والتخفيض في الضرائب أو الرسوم، بسبب الكفالة العائلية، حسب الشروط نفسها التي يخضع لها باعتبار هذه المنشأة مؤسسة مستقرة وفقا لاحكام | مواطنوا هذه الدولة، هذه الفقرة 5 - تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لأحدى الدولتين مؤسسة مستقرة في الدولة الأخرى متى كان لها ممثل له صلاحية الزامها وتتقاضى بواسطته أقساطا في اقليم الدولة المذكورة، وتؤمن الاخطار الموجودة في هذا الاقليم أو تبرم عقود تأمين فيه بصفة أعم المادة 4 التطبيق هذه الاتفاقية تعتبر أملاكا عقارية الأموال والحقوق التي يمنحها هذه الصنة، التشريع 3 - لا يخضع مواطنو دولة عندما يغادرون اقليم الدولة الأخرى بصفة مؤقتة أو نهائية، الشكلية الابراء الجبائي، 4 - في حالة ما اذا منحت الجزائر في اتفاقية جبائية تبرمها مع دولة أخرى نظاما أكثر امتيازا المواطني هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية، فان هذا النظام يمتد إلى مقيمي فرنسا.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2645 المادة 6 تعنى عبارة «السلطات المختصة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ما يأتي : 1 - فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض ب - فيما يخص الجمهورية الفرنسية، الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله المفوض. المادة 7 يكون معنى أى عبارة غير محددة في هذه الاتفاقية لدى تطبيقها في احدى الدولتين، هو المعنى الذي يخوله اياها قانون هذه الدولة، فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، الا اذا تطلب السياق تفسيرا مغايرا. الباب الثاني ازدواجية فرض الضريبة الفصل الاول الضريبة على الدخل المادة 8 يطبق هذا الفصل على ضرائب الدخل المحصلة الحساب كل من الدولتين وجماعاتهما الاقليمية كيفما كان نظام التحصيل. تعد ضرائب على الدخل الضرائب على الدخل الاجمالي أو على عناصر الدخل (بما في ذلك القيمة المضافة). 2 تستهدف أحكام هذا الفصل تجنب ازدواجية فرض الضريبة التي يمكن أن تترتب على التحصيل الآتي أو المتعاقب للضريبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في هذه الدولة وفى الدولة الاخرى بالنسبة الى الاشخاص المعنيين في مفهوم المادة الاولى) الذين تحدد اقامتهم طبقا للمادة 2 على انها موجودة في احدى الدولتين 3 - الضرائب الحالية التى يطبق عليها هذا الفصل هي : 1 (1) في الجزائر : 1 - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية. アー الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الضريبة على دخل الديون، والودائع والكفالات د - الضريبة المباشرة البترولية ه الدفع الجزافي الذي يتحمله أصحاب العمل والمدينون بالراتب و الضريبة على المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمنافع والأجور، والمعاشات والربوع العمرية. را - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل ح - الرسم على النشاط المهني ط - المساهمة الجزافية الفلاحية ى - الرسم العقاري على الاملاك المبنية ك الرسم الجزافي. 2 ( ) في فرنسا : 1 - الضريبة على الدخل ب - الرسم على الاجوره 3- الضريبة على الشركات، بما في ذلك جميع الاقتطاعات في الاصل وجميع أنواع الخصم القبلية والتسبيقات المستنزلة من الضرائب المذكورة أعلاه. 4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب النظيرة أو المماثلة التي ذكرت في الفقرة الثالثة من هذه المادة والتي يمكن أن تستحدث وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها، وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها بعضا بالتعديلات المدخلة على تشريعها الجبائي بمجرد اصدارها.

2646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه المادة و لا يخضع دخل الاملاك العقارية، بما في ذلك أرباح المستثمرات الفلاحية والغابية، للضريبة الا في الدولة التي توجد فيها هذه الاملاك. المادة 10 لا يخضع دخل المؤسسات الصناعية والمنجمية والتجارية أو المالية للضريبة الا في الدولة التي توجد باقليمها مؤسسة مستقرة 2 عندما يكون المنشأة ما، عدة مؤسسات مستقرة في الدولتين، فليس في وسع كل واحدة منهما الا فرض الضريبة على الدخل الناتج عن نشاط الظروف التى تستفيد منها المؤسسات الاجنبية الأخرى. ومن الناحية العملية تخطر الشركات الآنفة الذكر i الادارة الجبانية الجزائرية باختيارها نظام الرسم الجزافى مسبقاء وذلك قبل انطلاق الاشغال، ويصحب هذا الاخطار بنسخة من العقد. المادة 11 1- عندما تضع مؤسسة من احدى الدولتين شروطا أو تفرضها في علاقاتها التجارية أو المالية، يحكم مشاركتها في التسيير أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة الأخرى، وتختلف هذه الشروط عن الشروط المعمول بها مع مؤسسة أخرى، فان كل الفوائد التي المؤسسات المستقرة الموجودة باقليمها، كان المفروض أن تبرز بصفة عادية في حساب 3 لا يمكن أن تتجاوز الفائدة الخاضعة

  • للضريبة مبلغ الارباح الصناعية والمنجمية والتجارية أو المالية المحددة وفقا للتشريع الجبائي والتي حصلتها المؤسسة المستقرة، بما في ذلك، اذا اقتضى الحال، الارباح والمزايا المحصل عليها بصفة غير مباشرة من هذه المؤسسة أو التي قد أعطيت أو منحت الى أشخاص آخرين وذلك سواء عن طريق الزيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع أو يأى وسيلة أخرى. وتخصم النفقات العامة للمقر من نتائج المؤسسة المستقرة بنسبة رقم الاعمال المحقق منع طرف هذه المؤسسة، بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي للمؤسسة في حالة ما إذا كانت هذه النفقات تتعلق بالنشاط الذي تمارسه هذه المؤسسة وليست ذات استعمال مزدوج مع نفقات تقوم بها المؤسسة مباشرة 4 يجب أن تبرز محاسبة الخاضعين للضريبة الذين تمتد نشاطاتهم الى اقليمي الدولتين بصورة جلية وصحيحة، النتائج الخاصة بالمؤسسات المستقرة الموجودة في كلتا الدولتين 5 - خلافا لاحكام الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه، فان المؤسسات الفرنسية التي تحقق عقود أعمال في الجزائر، يمكنها أن تستفيد من نظام الرسم الجزافى الذي ينص عليه التشريع الجزائري وذلك في نفس | احدى المؤسسات، والتي نظرا لذلك تكون قد حولت الى المؤسسة الأخرى، يمكن أن تدمج في الفوائد الخاضعة للضريبة في المؤسسة الاولى 2 - تعتبر مؤسسة على أنها مشاركة في التسيير أو في رأسمال شركة أخرى، عندما يكون على وجه الخصوص الشخص نفسه أو الاشخاص أنفسهم يشاركون في تسيير أو في رأسمال كل من المؤسستين بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 12 لا تخضع الارباح الآتية من استغلال حركة النقل الدولية عن طريق البواخر والطائرات للضريبة الا في الدولة التي يوجد بها المقر الفعلى للمؤسسة. تتضمن هذه الارباح كذلك الدخل الاضافي الذي تحصل عليه هذه المؤسسة يحكم استعمالها للشاحنات الخاصة بالنقل الدولى للمواد أو البضائع 2 اذا كان مقر الادارة الفعلى المؤسسة بحرية يوجد على متن باخرة، فان هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه الباخرة، وفى حالة ما اذا لم يكن للباخرة ميناء للتسجيل، أعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغسل الباخرة،

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2647 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الارباح الآتية من المشاركة في مجموعة أو في استثمار مشترك أو هيئة دولية للاستثمار. المادة 13 I يخضع للضريبة في دولة الموطن الجبائي للدائن، دخل القروض والابداعات وحسابات الابداع وسندات الصندوق وكل الديون الأخرى بما في ذلك الدخل المحصل من باب المبيع بالدين للتجهيزات أو البصانع الموجودة بحوزة بانع هذه التجهيزات أو هذه البضائع، 2 - خلاقا لاحكام الفقرة الاولى : 1 - تعفى الفوائد الآتية من دولة والمحصل عليها من طرف الدولة الأخرى أو احدى جماعاتها الاقليمية أو البنك المركزى لهذه الدولة الأخرى، من الضرائب في الدولة الأخرى ب - تعفى الفوائد الآتية من دولة بموجب دين معمول بصفة مباشرة أو غير مباشرة من هيئة عمومية لتمويل التجارة الخارجية للدولة الأخرى من الضرائب في الدولة الأولى. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية، في حالة ما اذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد و هو مقيم بدولة يمارس في الدولة الأخرى، التي تأتي منها الفوائد، اما نشاطا صناعيا أو تجاريا عن طريق مؤسسة مستقرة توجد بها، واما مهنة مستقلة عن طريق مقر ثابت يوجد بها، وكان الدين المولد للفوائد تابعا لها فعلا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 10 والمادة 18 حسب الاوضاع. المادة 14 I تخضع الاتاوى الآتية من أحدى الدولتين التي تدفع المقيم في الدولة الاخرى، للضريبة في الدولة التي تأتي منها وفقا للتشريع والنسبة المعمول بهما في هذه الدولة في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، 2 - تعنى كلمة «الاتاوى الرواتب على اختلاف أنواعها التي تدفع عن استعمال حق مؤلف ما أو التنازل عن حقه في تأليف مؤلف أدبي وقتي أو علمي، وأفلام سينما توغرافية، وجميع التسجيلات الأخرى للاصوات والصور، وشهادة الاختراع وعلامة مصنع أو تجارة، ورسم أو نموذج ومخطط وصيغة أو طريقة سريتين وكذلك المعلومات التي لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي والتجاري أو العلمي، 3 - تعتبر أتاوى في تطبيق هذه المادة أيضاء الرواتب المدفوعة من الدراسات الفنية أو الاقتصادية وكذلك حقوق الايجار والرواتب المماثلة التي تدفع عن استعمال التجهيزات الفلاحية والصناعية والمنائية والتجارية أو العلمية، أو التنازل عن استعمالها، 4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى عندما يكون المستفيد الفعلى من الاتاوي مقيما في احدي الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تأتي منها الاتاوى نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الاتاوى مرتبطا بها فعلاء وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 10 و 18 حسب الاوضاع. المادة 15 I - مر مراعاة لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة أدناه، لا تخضع المعاشات والرواتب الأخرى المماثلة التي تدفع المقيم احدى الدولتين بعنوان وظيفة سابقة للضريبة الا في هذه الدولة 2 لا تخضع المعاشات والمبالغ الأخرى التي تدفع تطبيقا لتشريع الضمان الاجتماعي في احدى الدولتين للضريبة الا في هذه الدولة، 3 لا تخضع المعاشات التي تدفعها إحدى

  • الدولتين، أو أحدى جماعاتها الاقليمية أو أحد أشخاصها المعنويين، في مفهوم القانون العام مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من أموال تجمعته

2648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه لها لشخص طبيعي بعنوان خدمات مقدمة لهذه الدولة أو الجماعة أو الشخص المعنوى التابع للقانون العام للضريبة الا في هذه الدولة. المادة 16

  • لا تخضع الأجور والرواتب والمرتبات الأخرى المماثلة التي يتقاضاها الشخص الذى يكون له موطن في احدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة للضريبة في غير هذه الدولة الا اذا كانت الوظيفة ممارسة في الدولة الأخرى، ولم تكن هناك اتفاقيات خاصة تنص على أنظمة خاصة في هذا الميدان. أما اذا كانت الوظيفة ممارسة في الدولة الأخرى فان الرواتب المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة. 2 خلافا لاحكام الفقرة الأولى أعلاه، فأن
  • التي يتقاضاها الشخص الذي يكون له الرواتب موطن في أحدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة يمارسها في الدولة الأخرى، لا تخضع للضريبة الا في الدولة الأولى، إذا توفرت الحالات الثلاث الآتية مجتمعة :
  1. (1) إذا كان المستفيد يقطع في الدولة الاخرى فترة زمنية أو فترات زمنية لا يتجاوز مجموعها هو يوما خلال السنة الجبائية المعنية، ب اذا كانت الرواتب التي يدفعها صاحب عمل ليس له موطن في الدولة الأخرى. ج) اذا كانت الرواتب غير مقتطعة من أرباح وسسة مستقرة أو من مقر ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. -3 خلافا للاحكام التي سبقت في هذه المادة لا تخضع الرواتب التي يتقاضاها مقيم احدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة تمارس على متن باخرة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولية للضريبة ا في هذه الدولة. المادة 17 لا تخضع الرواتب والاجور والتعويضات أو المرتبات الأخرى والمعاشات والربوع العمرية التي تدفع لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير أحدى الدولتين أو الجماعات الاقليمية أو الاشخاص المعنويين في مفهوم القانون العام الذين لهم صفة الطابع الادارى في هاتين الدولتين التي تفرض للضريبة بعنوان الدفع الجزافي الذي يتحمله اصحاب العمل والمدنيون بالرواتب أو الرسم على الاجور، الا في الدولة التي يكون فيها لهؤلاء ما يأتي : مود موطن أو مؤسسة مستقرة، أو مقر ثابت يتحمل أعباء هذه الرواتب، أو يمارسون نشاطهم مدة تتجاوز 90 يوما- خلال سنة مدنية، أو يوقدون أكثر من عشرة أجراء خلال- السنة المدنية الواحدة. المادة 18 يخضع الدخل الذي يتحصل عليه شخص مقيم في احدى الدولتين من ممارسة مهنة حرة أو أى نشاط آخر ذي طابع حر للضريبة في الدولة الاخرى كالآتي : 1 - اذا كان له في هذه الدولة الأخرى مقر ثابت الممارسة نشاطه حسب الدخل المحسوب على هذا المقر الثابت، باب اذا انعدم المقر الثابت وكان يمارس نشاطه كليا أو جزئيا في الدولة الأخرى، حسب الدخل الذي يدره النشاط المذكور ويأتيه من هذه الدولة الأخرى. المادة 19
  • يخضع للضريبة في الدولة الأخرى، الدخل الذي يحصل عليه مقيم احدى الدولتين من أنشطته الخاصة التي يمارسها فيها باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح والسينما والاذاعة أو التلفزة، أو كموسيقى أو كرياضي

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية 2 - اذا كان دخل الانشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة، لا يدفع للفنان أو الرياضي نفسه بل يدفع الشخص آخر، فان هذا الدخل يخضع للضريبة، في الدولة التي تمارس بها أعمال الفنان أو الرياضي خلافا لاحكام المواد 10 و 16 و 18 ء 3 - خلافا لاحكام الفقرة الأولى، لا تخضع للضريبة الرواتب أو الارباح والأجور وأي دخل أخر مماثل يتحصل عليه فنان استعراضي أو رياضي مقيم في احدى الدولتين، عن أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة الأخرى، الا اذا كانت هذه الانشطة ممولة بنسبة كبيرة من أموال عمومية تابعة للدولة الأولى، أو احدى جماعاتها الاقليمية أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام، 4 حين يدفع دخل الفنان الاستعراضي أو الرياضي عن أنشطته التي يمارسها شخصيا وبهذه الصفة في احدى الدولتين لشخص آخر غيره لا يخضع هذا الدخل للضريبة الا في الدولة الأخرى. خلافا لاحكام الفقرة الثانية، وأحكام المواد 10 و 16 و 18 اذا كان هذا الشخص الآخر ممولا بنسبة كبيرة من أموال عمومية تابعة لهذه الدولة الأخرى أو احدى جماعاتها الاقليمية، أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام أو اذا كان هذا الشخص الآخر هيئة تابعة للدولة الاخرى لا تستهدف ريحا ماليا في هذه الدولة الأخرى. المادة 20 لا تخضع المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب في احدى الدولتين الذي يقطن في الدولة الأخرى لاجل متابعة دراسته أو تكوينه فقط، والتي تغطى مصارفه الخاصة ونفقات الدراسة والتكوين في هذه الدولة الأخرى شريعة أن تأتي من مصادر موجودة خارجها أو يتعلق الأمر بمنح تدفعها هذه الدولة نفسها أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام أو هيئة تابعة لها لا تستهدف ربحا ماليا. للجمهورية الجزائرية 2649 المادة 21 لا يخضع الدخل غير المذكور في المواد السابقة للضريبة الا في دولة الموطن الجبائي للمستفيد ما عدا اذا ارتبط بنشاط مؤسسة مستقرة يملكها هذا المستفيد في الدولة الأخرى. المادة 22 يكون تجنب ازدواجية فرض الضريبة حسب الكيفية الآتية : 1 (1) في الجزائر : ا - يعفى الدخل غير المذكور في الفقرة «ب» أدناه من الضرائب الجزائرية المذكورة في الفقرة الثالثة «أ» من المادة الثامنة (8) اذا خضع هذا الدخل للضريبة بفرنسا طبقا لهذه الاتفاقية، ب - يخضع للضريبة في الجزائر الدخل الوارد من فرنسا المذكور في المواد 13 و 14 و 19 طبقا لاحكام هذه المواد بالنسبة لمبلغه الاجمالي. وتخول الضريبة الفرنسية المحصلة عن هذا الدخل المقيمين في الجزائر الحق في اعتماد للضريبة يطابق مبلغ الضريبة الفرنسية المرتبطة بهذا الدخل، ويخصم هذا الاعتماد عن الضرائب المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8 لدى تأسيس الضرائب التي تشتمل على الدخل المقصود، ج - تحسب الضريبة الجزائرية خلافا لاحكام المقطع «1» على أساس الدخل الخاضع للضريبة في الجزائر وفقا لهذه الاتفاقية، وبمعدل يطابق في المجموع الدخل الخاضع للضريبة حسب التشريع الجزائري.

  1. (2) في فرنسا : 1 يعفى الدخل غير المذكور في المقطعين «ب» و «ح» أدناه، من الضرائب الفرنسية المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8، اذا كان هذا الدخل خاضعا للضريبة في الجزائر طبقا لهذه الاتفاقية لما - يعنى من الضرائب الفرنسية الدخل المذكور في النقرة الأولى من المادة 10 الذي يرد من

2650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه نشاط مؤسسة مستقرة موجودة في الجزائر ويخضع للضريبة في فرنسا الدخل المماثل اذا لم يكن مرتبطا بنشاط مؤسسة مستقرة موجودة في الجزائر، غير أنه في حالة تطبيق الرسم الجزافي في الجزائر وفقا لاحكام المادة 10 ، الفقرة 5، فان قسم هذا الرسم المرتبط بالايرادات المأخوذة في الحسبان عملا بالمادة 10 الفقرة 2 يخصم من هذه الايرادات لتحديد الربح الخاضع للضريبة في فرنساء يخضع المبلغ الاجمالي للدخل المشار اليه في た المواد 13 و 14 و 19 الوارد من الجزائر، للضريبة في فرنسا وفقا لاحكام هذه المواد. وتغول الضريبة الجزائرية المحصلة عن هذا الدخل المقيمين في فرنسا، الحق في اعتماد للضريبة يطابق مبلغ الضريبة الجزائرية المحصلة ولا يمكنه أن يتجاوز مبلغ الضريبة الفرنسية المرتبطة بهذا الدخل ويخصم هذا الاعتماد من الضرائب المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8 لدى تأسيس الضرائب التي تشتمل على الدخل المقصود. د - تحسب الضريبة الفرنسية خلافا لاحكام المقطعين «أ» و «ب» على أساس الدخل الخاضع للضريبة في فرنسا طبقا لهذه الاتفاقية وبمعدل يطابق مجموع الارباح الخاضعة للضريبة حسب التشريع الفرنسي. الفصل الثاني الضرائب على التركات المادة 23 في فرنسا : حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة في الجزائر : الضريبة على التركات. المادة 24 لا تخضع الاملاك العقارية (بما في ذلك اللواحق) للضريبة على التركات الا في الدولة التي توجد فيها. أما الماشية الميئة أو الحية التي تستخدم في مستثمرة فلاحية أو غابية فلا تخضع للضريبة الا في الدولة التي توجد فيها المستثمرة. المادة 25

  • تخضع الاملاك المنقولة الحسية وغير الحسية المستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية كيفما كان نوعها التي يتركها المالك الذي كان له موطن في احدى الدولتين وقت وفاته، للضريبة على التركات وفقا للقاعدة الآتية : 1 اذا لم يكن للمؤسسة مقر ثابت الا في أحدى - الدولتين، فان الاملاك لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة وكذلك الشأن فيما اذا امتد نشاط المؤسسة الى اقليم الدولة الأخرى دون أن يكون لها مقر ثابت فيها، ب - اذا كان للمؤسسة مقر ثابت في الدولتين، فان الاملاك تخضع للضريبة فيهما معا شريطة أن تخصص هذه الاملاك لمؤسسة مستقرة توجد في اقليم هذه الدولة. 2 تعتبر أيضا أملاكا مستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية، المساهمات في 1 يطبق هذا الفصل على الضرائب المترتبة | المؤسسات على شكل شركات ما عدا الاسهم والحصص على التركات التي تحصل لحساب كل من الدولتين. تعتبر ضرائب على التركات : الضرائب المحصلة نتيجة الوفاة في شكل ضرائب على مجموع التركة. والضرائب على الحصص الوراثية وحقوق نقل الملكية أو الضرائب على الهبات بسبب الوفاة. الضرائب الحالية الذي ينطبق عليها هذا 2 - الفصل مي : المستفادة والسندات الأخرى المماثلة في الشركات بالاسهم - المادة 26 لا تخضع الاملاك المنقولة الحسية أو غير الحسية المرتبطة بمقر ثابت والمخصصة لممارسة مهنة حرة في احدى الدولتين، للضريبة على التركات الا في الدولة التي يوجد بها هذا المتر الثابت.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2651 المادة 27 لا تخضع الاملاك المنقولة الحسية، بما في ذلك الاثاث التأثيثي والامتعة والاشياء المنزلية، وكذلك القطع والمجموعات الفنية عدا الاثاث المذكور في المادتين 25 و 26 للضريبة على التركات الا في احدى الدولتين التي توجد فيها فعلا عند تاريخ الوفاة. المادة 28 لا تخضع أموال التركة التي لا تنطبق عليها المواد من 24 الى 27 للضريبة على المتركات، الا في الدولة التي كان بها مقر اقامة المتوفى وقت وفاته. المادة 29 I تخصم الديون المرتبطة بالمؤسسات المذكورة في المادتين 25 و 26 من قيمة الأموال المخصصة لها. واذا كانت المؤسسة عملك حسب الحالة مؤسسة مستقرة أو مقرا ثابتا في الدولتين، فان الديون تخصم من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة أو المقر الثابت اللذين تعود اليهماء 2 تخصم الديون المضمونة بعقارات أو حقوق عقارية او بالاموال المذكورة في المادة 27 أو بالاموال المخصصة لممارسة مهنة حرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26، أو بالأموال المخصصة المؤسسة من النوع المذكور في المادة 25 كلها من قيمة هذه الاموال. لا ينطبق هذا الحكم على الديون المذكورة في الفقرة الأولى، الا اذا كانت هذه الديون غير مغطاة بالخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة. 3- تخصم الديون غير المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من قيمة الاموال التي تنطبق عليها احكام المادة 28 4 - اذا تجاوز أحد الديون قيمة الاموال التي يخصم منها في احدى الدولتين وفقا لاحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة فان الناتج يستنزل من قيمة الأموال الأخرى الخاضعة للضريبة في هذه الدولة | 5 - تطبيقا للخصم المنصوص عليه في الاحكام السابقة، عندما يكون استنزال أحد الديون خاضعا للتشريع الجارى به العمل في احدى الدولتين. ولشروط شكلية مغايرة للشروط التي يحددها التشريع الجارى به العمل في الدولة الأخرى بخصوص دين من نفس النوع، فانه يتعين حينئذ على الدولة التي يخصم بها الدين وفقا للاحكام السابقة أن تقبل الخصم وبالرجوع إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في الدولة التي تكون لها هذه الشروط أقل تقييدا. المادة 30 خلاقا لاحكام المواد من 24 الى 29 تحتفظ كل دولة لنفسها بحق حساب الضريبة على الأموال الموروثة المخصصة لاخضاعها المحض، بالمعدل الذي يطابق مجموع الاموال التي قد تكون خاضعة للضريبة حسب تشريعها الداخلي. الفصل الثالث حقوق التسجيل ما عدا حقوق التركة حقوق الطابع المادة 31 1 - تستحق الحقوق المرتبطة بعقد أو حكم خاضع لاجبارية التسجيل - مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أدناه في الدولة التي حرر بها العقد أو صدر فيها الحكم. عندما يقدم عقد حرر في احدى الدولتين أو حكم صادر فيها للتسجيل في الدولة الأخرى فان الحقوق المطبقة في هذه الدولة تحدد تبعا للقواعد التي ينص عليها تنظيمها الداخلي. 2 - لا تخول العقود التأسيسية للشركات أو التعديلية لعقد الشركة تحصيل حق المساهمة النسبي الا في الدولة التي يوجد بها المقر القانوني للشركة. واذا تعلق الأمر بإدماج أو بعملية مماثلة، فان التحصيل يتم في الدولة التي يوجد بها مق الشركة المستوعبة أو الجديدة.

2652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه غير انه خلافا لاحكام المقطع السابق، فان حق المساهمة مطلوبا على العقارات والمتاجر التي تقدم في شكل ملكية أو انتفاع وكذلك حق الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتعلق بالعقار كله أو جزئه لا يحصل الا في الدولة التي يوجد باقليمها هذه العقارات أو المتاجر. 3 - لا تخضع المقود أو الاحكام المتضمنة نقل ملكية العقارات أو المتاجر أو الانتفاع بها والعقود أو الاحكام المتضمنة تحويل الانتفاع بمقار وكذلك التي تثبت التنازل عن حق في الايجار أو من الاستفادة من وعد بالايجار يتعلق بالعقار كله أو جزئه، إلا لحق التحويل ورسم الاشهار العقارى في الدولة التي توجد باقليمها هذه العقارات أو المتاجر. المادة 32 لا تخضع العقود أو الآثار المحدثة في احدى الدولتين لحقوق الطابع في الدولة الأخرى اذا تحملت هذه العقود والآثار فعلا هذه الضريبة حسب التسعيرة المطبقة في الدولة الأولى أو كانت معفاة في الدولة المذكورة قانونا. الباب الثالث المساعدة الادارية المادة 33 I - ترسل السلطات الجبائية في كل واحدة من الدولتين للسلطات الجبائية في الدولة الاخرى المعلومات ذات الطابع الجبائي التي يمكنها أن تحوزها وتكون مفيدة للسلطات الاخيرة لتأسيس الضرائب المشار إليها في هذه المعاهدة وتحصيلها المنتظم، لا يسمح بالاطلاع على المعلومات المتبادلة بهذه الطريقة التي تبقى سرية لغير الاشخاص الذين كلفوا بوعاء الضريبة المشار اليه في هذه الاتفاقية وتحصيلها، ولا يمكن تبادل أية معلومات يمكن أن تغشى سرا تجاريا أو صناعيا أو نمطا تجاريا أو معلومات يتنافى تبادلها والنظام العام. 3- يتم تبادل المعلومات تلقائيا أو بناء على طلب يذكر حالات ملموسة. وتتفق السلطات المختصة في الدولتين على تحديد قائمة المعلومات المتبادلة تلقائيا. المادة 34 تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما بعضا في ميدان تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وعلى الزيادات في الحقوق والرسوم الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد، والنفقات المرتبطة بهذه الضرائب اذا كانت هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين الدولة الطالبة ونظمها، وذلك حسب القواعد الخاصة بتشريع الدولتين وتنظيمهما، 2 بناء على التماس الدولة الطالبة، تحصل الدولة المطلوب منها الديون الجبائية لتلك الدولة. وفقا للتشريع والعرف الاداري المطبقين على ديونها الجبائية الخاصة بها، إلا إذا نصت هذه الاتفاقية على أحكام مخالفة لذلك، -3 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة الا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الطالبة والتي لا يمكن أن يطمع فيها. 4 - لا تكون الدولة المطلوب منها مجبرة على تلبية الطلب في الحالتين التاليتين : ا اذا لم تستنفد الدولة الطالبة في اقليمها جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية. اذا رأت أن الدين الجبائي يتنافي وأحكام هذه الاتفاقية. -5 يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جباني مصحوب مصحوبا بما ياتي : ا - شهادة تثبت ان الدين الجبائي يتعلق بضريبة مذكورة في الاتفاقية ولا يمكن أن يطعن فيها.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية ب - نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الطالبة ج - أي وثيقة أخرى مطلوبة للتحصيل د واذا اقتضى الحال نسخة مصدقة طبق الاصل لاى قرار صادر عن هيئة إدارية أو من محكمة، يتعلق بذلك. 6 - يقبل السند الذى يسمح بالتنفيذ في الدولة الطالية، اذا اقتضى ، الأمر، ويصدق ويكمل أو يعوض، وفقا للاحكام المعمول بها في الدولة المطلوب منها، في أقراب الأجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوب منها، 7 - لا يطبق على المسائل المتعلقة باجال تقادم الدين الجبائي الا تشريع الدولة الطالبة 8 - يكون لاعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوب منها بناء على طلب المساعدة والتي يترتب عليها توقيف أو قطع أثر التقادم وفقا لتشريع هذه الدولة الاثر نفسه في مفهوم تشريع الدولة الطالبة. وتعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن. و - يكون للدين الجبائي الذي تقدم المساعدة في تحصيله الضمانات والمزايا نفسها التي تكون للديون المماثلة في الدولة المطلوب منها. 10 - اذا كان الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يتم الحصول على الضمانات التي ينص عليها تشريع هذه الدولة فان سلطاتها الجبائية يمكنها قصد حماية حقوقها أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى اتخاذ الاجراءات التحفظية التي يخولها تشريع هذه الدولة أو تنظيمها. واذا رأت الدولة الأخرى أن فرض الضريبة لم يؤسس وفقا لاحكام الاتفاقية امكنها أن تطلب للجمهورية الجزائرية 2653 في الحين اجتماع اللجنة المختلطة المذكورة في الباب الرابع. الباب الرابع اللجنة المختلطة المادة 35 1 تتشاور السلطات المختصة في الدولتين قصه التوصل إلى اتفاق يحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية ضمع لجنة مختلطة تتكون من ممثلين متساويين في العدد من الدولتين 2 اذا كان تشريع احدى الدولتين موضوع

- تعديلات تمس طبيعة أو طابع الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بقدر محسوس، فان اللجنة المختلطة تجتمع لتحديد التعديلات التي يقتضى الاس ضرورة ادخالها على هذه الاتفاقية. :: 3 - تكون صعوبات تطبيق هذه الاتفاقية من اختصاص اللجنة المختلطة. المادة 36 اذا اثبت المدين بالضريبة ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجبائية في احدى الدولتين لا تطابق مبادىء هذه الاتفاقية، أمكنه عرض قضيته على السلطات المختصة في الدولة الأخرى خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل ، الضرائب، واذا اعترف بصواب طلبه تتفق هذه السلطات مع السلطات المختصة في الدولة الأولى اذا اقتضى الأمر، خلال اجتماع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 35 قصد تجنب فرض الضريبة التي لا تطابق الاتفاقية. المادة 37 تجتمع اللجنة المختلطة مرة واحدة كل سنة على الاقل.

2654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 38 1 - تخطر كل واحدة من الدولتين الدولة الأخرى باتمام الاجراءات التي يتطلبها تشريعها لتطبيق هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يعقب يوم تسليم آخر اخطار بشأنها، 2 تطبق هذه الاحكام أول مرة : 1 - فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الخصم من الاصل على المبالغ الموضوعة رهن الدفع ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،

  • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، تطبق على الدخل المحقق خلال السنة المدنية التي تدخل أثناءها الاتفاقية حيز التنفيذ أو التي ترتبط بالسنة المالية المحاسبية التي تقفل خلال هذه السنة، ج - فيما يتعلق بالضرائب على التركاب بالنسبة لتركات الاشخاص المتوفين ابتداء من يوم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ د فيما يتعلق بحقوق التسجيل وحقوق الطابع على العقود والاحكام الصادرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3 يتوقف تطبيق أحكام اتفاقية 2 أكتوبر سنة 1968، بين فرنسا والجزائر الرامية إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة واقامة قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الجبائي ابتداء من دخول أحكام هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أول مرة. المادة 39 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول دون تحديده لجل لها، غير أنه يمكن كل واحدة من الدولتين بعد سنة 1984، بواسطة اشعار قبلى لا يقل تاريخه من ن أشهر يبلغ عن الطريق الدبلوماسي، أن تفسخها في نهاية السنة المدنية، 2 تطبق في هذا الحال هذه الاحكام مرة أخيرة فيما يأتي : 1 - فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الخصم من الاصل على المبالغ الموضوعة رهن الدفع في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم الاشعار بفسخ الاتفاقية في نهايتها، ب - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل تطبق على الدخل المحقق خلال السنة المدنية التي تم الاشعار بالفسخ في نهايتها أو المتعلقة بالسنة المالية المحاسبية التي تقفل خلال هذه السنة، た - فيما يتعلق بضرائب التركات : تطبق على التركات المفتوحة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم الاشعار بفسخ الاتفاقية في نهايتها، د فيما يتعلق بحقوق التسجيل الأخرى وحقوق الطابع على العقود، الاحكام الصادرة في أجل الأشعار أقصاه بفسخ 31 ديسمبر الاتفاقية من في السنة نهايتها. المدنية التي تم وثباتا لذلك وقع الطرفان المعضيان أدناه والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 17 مايو سنة 1982 في نسختين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. من حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية محمد طرباش في جورجي الامين العام سفير لوزارة المالية ممثل سامي

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2655 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء قسم للنشر والأعلام بمحافظة الطاقات الجديدة. | ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 82 46 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة وبمقتضي المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982. والمتضمن تحديد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 200 الموافق 31 يوليو سنة 1982 المتضمن تنظيم ‘ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة .1983 العربي بلخير وزارة العدل سم مرسومان مؤرخان في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 اكتوبر سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة - 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1350 الموافق 13 ولاسيما المادة 3 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة كالاتي : المادة 3 : تشمل الأمانة العامة، زيادة على مهمة المساعدة للمصالح ونشاط محافظة الطاقات الجديدة، والتنسيق بينها، الاقسام الآتية : قسم النشر والاعلام م قسم الوثائق، : - قسم الاعلام الآلي،

  • قسم الشؤون القانونية. ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن حسين المولود في 22 فبراير سنة. 1950 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ساقو عبد الله .
  • عبد القادر بن محمد المولود في 8 أبريل سنة 1958 بوهران ويدعى من لأن فصاعدا 1 قدر عيد : القادر. عبد الرحمن بن بوعزة المولود في سنة 1944 يمكتول اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : بومدين بن عبد الرحمن المولود في 4 أكتوبر سنة 1964 بيرتليس وهران) أحمد بن عبد الرحمن المولود في 9 نوفمبر سنة 1965 بيرتليس، الطيبة بنت عبد الرحمن المولودة في 11 أكتوبر مسلمة 2008

2656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ببوتليس، بوعزة بن عبد الرحمن المولود في 9 غشت سنة 1971 بوهران، عائشة بنت عبد الرحمن المولود في 14 مايو سنة 1974 بيوتليس وهران) سليمان بن عبد الرحمن المولود في 7 فبراير سنة 1978 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : خولالى عبد الرحمن، خولالي بومدين خولالي ،احمد خولالي فعليمة، خولالي بوعزة خولالى عائشة خولالي سليمان. على بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1955 ببجاية، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد على على بن محمد المولود في سنة 1919 بدوار أولاد بو سعدان اقليم تازة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بوسعدان على.

  • عامر خيرة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1933 هوادي الفضة (الشلف).
  • عيادي بغدادي المولود في 19 فبراير سنة 1948 بيني عمر (عناية). بلحاج كنزة، زوجة رميني محمد المولودة في سنة 1918 بفاس (المغرب). بن عبورجاء زوجة صدوق محمد المولودة في 18 مارس سنة 1962 بوجدة (المغرب). به عودة بن أحمد المولود في 27 مايو سنة 1954 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاح بن عودة. بن قاق حورية المولودة في 6 أبريل سنة 1957 -- مستغانم.. ين مرزوق فطيمة، زوجة بركة محمد المولودة في سنة 1944 بدوار أز و قارن بني بوياحي، قبيلة ماكة اقليم تازة (المغرب). بوعبد اللاوى يمينة أرملة عيسى أحمد المولودة في سنة 1922 بقصر عين الشعير، ملحقة ومنان فجيج اقليم وجدة (المغرب). بوشيخي زبيدة زوجة بن الطيب محمد المولودة في أول فبراير سنة 1951 بالعناية (تلمسان). بوسيف بن يوشطه المولود في 6 يوليو سنة 1939 بدوار سبعة شيوخ، بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي بوسيفه. ابراهيم عسنية، زوجة بن مسعود عز الدين المولودة في 8 مارس سنة 1951 بارزيو (وهران) و تدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم حسنية. ب كفلين آن مارى سيزان زوجة لعجل حيواني المولودة في 25 يونيو سنة 1949 بيويل بورو، ولاية شرائط مريتيم (فرنسا). جملية بنت عبد الله المولودة في 14 يونيو سنة 1956 بالجزائر الوسطى وتدعى من الآن فصاعدا : عباس جميلة.
  • العروسي عائشة أرملة بن سكلول قدور المولودة في 16 نوفمبر سنة 1910 بالقعدة بلدية زمانة (معسكر). فريدة بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1958 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فريدة.
  • فتيحة بنت عبد الله زوجة عروة موسى المولودة في 27 يناير سنة 1955 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : عباس فتيحة. فتيحة بنت أحمد زوجة سونة موسى المولودة في 1 غشت سنة 1955 بأولاد العلمة، بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : رحو فتيحة. فطيمة بنت أحمد، زوجة بن حمو قدور
  • المولودة في 25 أبريل سنة 1926 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : غمارى فطيمة.
  • فطيمة بنت عمر زوجة بورحلة محمد المولودة في 2 مايو سنة 1938 برأس الماء (سيدي ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فطيمة.
  • قطيعة بنت محمد، زوجة عبد القادر معروف محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حداش فطيمة.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية فطيمة بنت محمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1946 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : زعراوي فطيمة.

  • فاطمة بنت ابراهيم زوجة داود خالد، المولودة في 16 مارس سنة 1940 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فاطمة.
  • فاطمة بنت حمو، زوجة ديدي عبد اللى المولودة في سنة 1910 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو فاطمة. فاطمة بنت محمد، أرملة منقوشي عبد- السلام المولودة فى سنة 1919 بالعامرية (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر فاطمة. فاطمة بنت محمد، أرملة ميسوم عمر
  • المولودة في 12 فبراير سنة 1924 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : شماش فاطمة. فاطمة بنت البشير المولودة في وديسمبر سنة- 1949 ببن باديس سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جدو فاطمة. حفيظة بنت محمد المولودة في 26 أكتوبر سنة- 1959 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : شايب حفيظة. جديدى سلطان المولود في 1 مارس سنة 1952 بالسوارخ (عناية). قادة بن بلال المولود في 11 مارس سنة 1954 بيشار - ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج قادة . خديجة بنت محى الدين زوجة دعمش محمد- المولودة في سنة 1927 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : تقاح خديجة.
  • لحسن فاطمة، زوجة بن شوهرة محمد المولود في 20 أبريل سنة 1944 بطرير، بلدية عين فكان (معسكر). للجمهورية الجزائرية 2657 العيد بن بلقاسم المولود في 30 غشت سنة 1952 بالقالة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : صيام العيد. العروسي ربيعة، زوجة مدبولى عبد القادر المولودة في 30 أكتوبر سنة 1947 يترنى بني هديل (تلمسان).
  • مبروك بن صالح المولود في 14 أبريل سنة 1944 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : زيتوني مبروك.
  • مغفور كلثوم أرملة بن محمد المولودة سنة 1915 بقصر أولاد عباس بوعنان، اقليم وجدة (المغرب). مغربي شريفة، زوجة فتح الله عبد القادر المولودة في 18 أبريل سنة 1946 بفرندة (تيارت). امحمد بن محمد المولود في 21 مايو سنة 1953 بيني مراد (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : دريزي امحمد.
  • ميلودة بنت عبد القادر، زوجة بلبشير ميلود المولودة في سنة 1940 بزناتة بلدية الحنانة (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة ميلودة. ميمون عبد الرحمن المولود في 6 مارس سنة 1945 بيرار (البليدة).
  • ميمونة بنت محمد زوجة بلوفة بلعباس المولودة في 8 يناير سنة 1934 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن صغير ميمونة. محمد بن بوزيان المولود في سنة 1931 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : فتيحة بنت محمد المولودة في 28 مايو سنة 1965 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : تهامي محمدي تهامي فتيحة.
  • محمد بن شايب المولود في سنة 1929 ببني طيب بنى أوليشك، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : مراد بن محمد المولود في 18 أكتوبر سنة

2658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه 1905 بالجزائر، الدائرة 5 مصطفى بن محمد المولود في 28 غشت سنة 1969 بالجزائر، الدائرة 5 ويدعون من الآن فصاعدا : شايب محمد، شايب مراد، شايب مصطفى . محمد بن محمد، المولود في 7 مايو سنة 1958

  • يحجوط (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : دريزي محمد. أم الخير بنت عبد القادر، زوجة يعقوب- محمد المولودة سنة 1951 بتمكسلات بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عبيدي | ام الخير. مولاي فطيمة زوجة قدورى شيخ المولودة مو في 15 يونيو سنة 1951 بسعيدة. عمر بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1957 ببجاية، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عمر. : رمودي عبد أو بار، المولود في 24 سبتمبر سنة 1951 بحسيان الطوال، بلدية بوفاطيس وهران) قوداد يامنة، زوجة موفوق حاج المولودة في- 15 ديسمبر سنة 1953 بالتلاغ (سيدي بلعباس).
  • صافية بنت حمواد، زوجة بروقم مداني المولودة في 24 مايو سنة 1938 بعين الطلبة (سيدي يلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح صافية سحلى عبد القادر المولود في سنة 1959 بخميس بلدية بني سنوس (تلمسان).
  • سي أحمد ولد أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة سنة 1956 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : الحرش سيد أحمد. سليمان ولد منور، المولود في سنة 1918 بتافئة- بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعي من الآن فصاعدا بلفيلالي سليمان. توامي فطيمة، زوجة بن سليتن حسين المولودة في 19 يوليو سنة 1948 بارزيو و هران). فقنير جنين شارلوط، زوجة بوكين عمر- المولودة في 1 ديسمبر سنة 1943 بمنتراى ولاية سان دوني (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : فقنير نادية.
  • يمينة بنت محمد، زوجة بن مراح الزرق المولودة في + فبراير سنة 1930 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : رقية يمينة. يوسف بن عيسى المولود في سنة 1924 بتفريسيت تلمسا من اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : عقيلة بنت يوسف، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 يتيجلابين، بلدية الثنية (الجزائر) صليحة بنت يوسف، المولودة في 20 يناير سنة 1908 بتيجلابين بليدية الثنية، براهيم بن يوسف، المولود في 30 مارس سنة 1971 بتيجلابين بلدية الثنية، أعمر بن ، يوسف، المولود في 17 أبريل سنة 1972 بتيجلابين بلدية الثنية، كريمة بنت يوسف، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1974 بتيجلابين بلدية الفنية، جميلة بنت يوسف المولود في 14 مايو سنة 1979 بالثنية (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى يوسف بن عيسى عقيلة، بن عيسى صليحة بن عيسى براهيم بن عيسى أعمى بن عيسى كريمة، بن عيسى جميلة. د ات زهرة بنت مسعود، زوجة بلعباس محمد المولودة في 7 فبراير سنة 1945 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود زهرة. زناسي ،عائشة، زوجة بن داحو على المولودة في 12 سبتمبر سنة 1938 ببني صاف (تلمسان). زناسي يمينة، زوجة بوكليخة لخضر، المولودة في سنة 1940 ببني سكران (تلمسان). زهرة بنت محجوب، زوجة بن بلال سليمان المولودة في 2 يونيو سنة 1948 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد حمو زهرة. زبيدة بنت ابراهيم زوجة غسولى قدور المولودة في 21 ديسمبر سنة 1933 بالروينة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك زبيدة.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1380 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الاتية أسماؤهم : عدى طلبه، زوجة خوماني ميلود المولودة في سنة 1935 بدوار أولاد شيخ، ملحقة بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب). احمد بن حمو المولود في سنة 1920 بكاف

- الغار، اقليم تازة (المغرب) واولاده قصر : عائشة بنت أحمد المولودة في 3 فبراير سنة 1965 بوهران يمينة بنت أحمد المولودة في 1 سبتمبر سنة 1968 بوهران، خيرة بنت أحمد المولودة في 25 مارس سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : معيوف أحمد، معيوف عائشة، معيوف يمينة معيوف خيرة. عائشة بنت نطوف المولودة في 4 أكتوبر سنة 1954 - بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : تطوق عائشة. بشير ولد الاخضر، المولود سنة 1941

- بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني بشير. يلحاج على المولود في سنة 1916 ببني عتيق اقليم وجدة (المغرب). بن بوشطه جمال، المولود في 1 مايو سنة 1957 بالمدية. بن بون بوشطه محمد، المولود في 7 أكتوبر سنة

- 1955 بالمدية. . بن يعقوب بن علال المولود في 20 غشت سنة 1945 بسيدي شامي بلدية السانية (و هران) ويدعي من الآن فصاعدا : صغير بن يعقوب. يوشرى لويز مرقوريت زوجة بوحمر صالح المولودة في 29 أكتوبر سنة 1930 بيوفي ولاية لواز (ص نسا). للجمهورية الجزائرية 1659

  • شاهر جمال، المولود في 23 مارس سنة 1960 بوهران. شواش بنت محمد، زوجة حمادوش دعوه المولودة في 17 يوليو سنة 1940 ( يسيدي ) بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن صغير شوشة. كوكان جكلين بيرات زوجة بن ناصر حسن المولودة في 30 يناير سنة 1945 بباريس الدائرة 10 ولاية لسان (فرنسا).
  • جمال بن عمر المولود في 15 أبريل سنة 1939 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا دارد جمال.
  • جميلة بنت أحمد، زوجة قواسمية سلطان المولودة في 28 سبتمبر سنة 1956 بالشفة، دائرة المقرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ذكرى . جميلة الجواني عبد العزيز المولودة في 20 فبرايي سنة 1930 بالقطنية ولاية باجة (تونس) واولاده القصر : الجوانى سهام المولودة في 22 أبريل سنة 1970 بالشراقة (الجزائر) الجواني رشيدة، المولودة في 29 يوليو سنة 1973 بالحمادية، دائرة بشر مرام رايس (الجزائر). فال نورة المولودة في 19 مايو سنة 1961- بتاز مالت (بجاية). فطيمة بنت علال المولودة في 27 أبريل سنة 1956 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان … فطيمة. فطيمة بنت براهيم المولودة في 17 نوفمين سنة 1957 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : براهيم فطيمة. مغربي قطيعة، زوجة بلجيلالي طاهر، المولودة : في سنة 1940 ببني يسعد بلدية مندس (مسبحانم) وتدعى من الآن يساعدا مغراوي قطيبة.

2660 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه

  • فاطنة بنت على زوجة عيدوني بلقاسم، المولودة في 26 أبريل سنة 1953 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : واجد فاطمة.
  • فتيحة بنت حسان، زوجة خالفي محمد، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1953 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي فتيحة. حليمة بنت نطوف المولودة في 29 أبريل سنة - 1959 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : تطوف حليمة.
  • حامد خليفة، المولود في 4 أكتوبر سنة 1955 بالشفه، دائرة العفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : زكرى خليفة. حميدة ولد جيلالي المولود في سنة 1936 بتيسة، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : عبد القادر بن حمادي المولود في 15 أكتوبر سنة 1967 بعين تموشنت، قاسم بن حمادي، المولود في 2 ديسمبر سنة 1968 بعين تموشنت، قاسمية بنت حمادي، المولودة في 5 مارس سنة 1972 بعين تموشنت رحمونة بنت حمادي، المولودة في 26 فبراير سنة 1975 بعين تموشنت بوعزة بن حمادي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1978 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : خالدي حميدة، خالدي عبد القادر، خالدي قاسم خالدى قاسمية، خالدي رحمونة خالدي بوعزة. حمود بن صالح المولود في سنة 1930 باولاد براهيم قبيلة تزتوتين دائرة لوطة، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : حماد كريم، المولود في 5 فبراير سنة 1972 بيئر مراد رايس (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : سعيد حمود، سعيد كريم.
  • قدور بن حمو المولود في 14 غشت سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حفراد قدور.
  • كرزازى حورية، زوجة مخلوف بوعزة، المولودة في 18 فبراير سنة 1957 بسعيدة. خديجة بنت علال زوجة محمدي محمد، المولودة في 10 مارس سنة 1957 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان خديجة. خروفة بنت محمد، زوجة دومي عثمان- المولودة في 10 سبتمبر سنة 1958 بالقليعة (البليدة) و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمو خروفة. كوف التشوك جان كلود المولود في 8 فبراير سنة 1950 بالمنيعة ( الاغواط) واولاده القصر : كوفالتشوك هيلان المولود في 18 مارس سنة 1976 بالمينعة، كوفالتشوك مكايل فانية طيب، المولود في 14 مارس سنة 1978 بباريس الدائرة 14 (فرنسا) والمسمى كوفالتشوك جان كلود جوزيف، سيدعى من الآن فصاعدا : كوفالتشوك يحي. 1 لحسن بن على المولود في 4 يناير سنة 1951 بالجزائر، الدائرة 3 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو لحسن. العربي بن أحمد المولود في 19 يناير سنة 1960 بالشفة دائرة العفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ذكرى العربي. لعريف ميلود المولود في 12 يوليو سنة 1933 يبني صاف (تلمسان). بلوشيقة انجيل مريوريت زوجة براشد بن عيسى، المولود في 26 نوفمبر سنة 1927 بقديل (وهران وتدعى من الآن فصاعدا : لوشيقة مريم.
  • لان دنيال، زوجة كبوية عبد القادر، المولودة في 10 يوليو سنة 1953 بأدرار. امباي عصمان المولود في 2 أبريل سنة 1960 ببسكرة. مغربي ستى زوجة خالد خوجة جيلالي المولودة في سنة 1941 بكسالنة تاخمارت (تيارت).
  • ملوكة بنت محمد، زوجة بخشي العربي، المولودة في 29 يناير سنة 1957 بوهران، وتدعي من الآن فصاعدا : عرابي ملوكة.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية امحمد بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1956 بغليزان (مستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد. ميمونة بنت أحمد، زوجة زوجة بلخالد هاشمي، المولودة في سنة 1931 بأولاد ميمون (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : هلالي ميمونة. ميمونة بنت العربي، زوجة كبداني أحمد، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1942 بوهران، وابنها القاصر : كبداني خليل، المولود في 16 ديسمبر سنة 1966 ببني صاف (تلمسان والمسمات ميمونة بنت العربي، وتدعي من الآن فصاعدا : بلمختار ميمونة. ميمون بن عبد الله المولود في سنة 1939 بيوغفور، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : نورية بنت ميمون المولودة في 24 يناير سنة 1967 يعين تموشنت (سيدي بلعباس يامينة بنت ميمون المولودة في 28 أبريل سنة 1969 بعين تموشنت، محمد بن ميمون المولود في 19 مارس سنة 1971 بعين تموشنت سامية بنت ميمون المولودة في 17 مايو للجمهورية الجزائرية 2661 محمد بن حمو المولود في سنة 1925 بتليوين بني - اليشيق، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عبد الكريم بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1966 بالقليعة، فتيحة بنت محمد، المولودة في 18 مايو سنة 1968 بالقليعة (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمو محمد بن حمو عبد الكريم، بن حمو فتيحة. محمد بن محمد المولود في سنة 1910 بوتات الحاج، اقليم تازة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مكي محمد. محمد بن محمد المولود في 5 فبراير سنة 1944 بوادي تليلات وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : صابري محمد. محمد بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1952 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو محمد. ب محمد بن محمد المولود في سنة 1933 بسقنقن اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنته محمد المولودة في 25 يوليو سنة 1965 بوهران سنة 1973 بعين تموشنت، نجاة بنت ميمون المولودة الهواري بن محمد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1967 في 24 مايو سنة 1975 بعين تموشنت، زينب بنت ميمون المولودة في 3 أبريل سنة 1979 بعين تموشنت (سيدي ) بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : بن مقران ميمون بن مقران نورية بن مقران يامنة بن مقرآن محمد بن مقران سامية بن مقران نجاة بن مقرآن زينب. مقبل مبارك المولود في 21 مايو سنة 1951 بالدار - البيضاء (المغرب) وأولاده القصر : : مقبل ياقوت المولودة في 18 يوليو سنة 1972 بوهران مقبل علال، المولود في 4 غشت سنة 1973 بوهران، مقبل زين سعيد المولود في 26 أكتوبر سنة 1975 بوهران مقبل نادية المولودة في 18 مارس سنة 1979 بوهران، مقبل حورية المولودة في 28 مايو سنة 1981 بوهران بوهران، حسين بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1969 بوهران، عمارة بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : زرهوني محمد، زرهوني لهواري زرهوني حسين زرهوني فتيحة. محمد بن سالم المولود في 7 غشت سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سالم محمد. محمد بن سي مصطفي، المولود في 7 مارس سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : الحافي محمد. نصيرة بنت حسان، زوجة يعقوبي عبد الله * المولودة في 29 يناير سنة 1948 بالجزائر، الدائرة 43 وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد نصيرة.

2662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه نعيمة بنت لعيش المولودة في 2 مايو سنة 1957 بالأبيار (الجزائر) وتدعي من الآن فصاعدا : العيش نعيمة.

  • نجمة بنت على أرملة شراق عبد القادر، المولودة في سنة 1920 بأولاد صغير، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعداً : معزوزى نجمة
  • أونية بنت محمد، زوجة حبى جيلالي، المولودة في 28 فبراير سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن قصاعدا : عرابي أونية. رحمة بنت ، دريس، زوجة نور محمد المولودة في 1938 يباب العسة دائرة العزوات (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : نيشان رحمة. رزوق صليحة، زوجة بوراوه جيلالي المولودة في 9 يوليو سنة 1954 بالقليعة (البليدة). صحراوي عبد القادر المولود في 25 أبريل سنة 1933 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر : صحراوي فضيل، المولود في 18 ابريل سنة 1971 بيني ، صاف، صحراوي ليلى المولودة في 12 مايو سنة 1973 بيني صاف، صحراوي خالد، المولود في 31 مايو سنة 1974 ببني صافير صحراوي حياة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1970 ببني صاف صحراوى جليلة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1979 بيني صاف (تلمسان). سوسى عقو، زوجة صحراوى عبد القادر، المولودة في 3 غشت سنة 1953 ببني صاف (تلمسان). توامي عبد الرحمن المولود في 4 أبريل سنة 1958 بالجزائر الدائرة 3 فوج تليفيج بربارة تيريزة زوجة بلحوجة رشيد، المولودة في 16 فبراير سنة 1943 بمار صوفي (بولونية).
  • يامنة بنت على زوجة بودميمة بتايدر المولودة في 3 مايو سنة 196 بالمالح سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي يامنة. زهرة بنت عبد السلام، زوجة بوطريف يوميدن المولود في 31 غشت سنة 1947 بأولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حمومي زهرة. زهرة بنت نطوف المولودة في 19 ديسمبر سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : نطوف زهرة. وزارة الصحة مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أدراج مساعدى طب الرياضة في سلك التفنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير كل من وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
  • و بمقتضى الأمر رقم 71-70 المؤرخ في 20 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي. المعدل بالامر رقم 76-41 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1970 وبمقتضى الأمر رقم 81 76-81 76 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-262 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي، و بمقتضى المرسوم رقم 74-263 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي و بمقتضى المرسوم رقم 80-112 80 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة، برسم مايلي : المادة الأولى : يخضع المساعدون في الطب الرياضي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 24-263 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 28 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - بالتقنيين السامين في الصحة. ويأخذ تسمية التقنيين السامين في طب العمل… المادة : : يخضع التقنيون السامون في طب الرياضة أيضا للاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 أدناه، وذلك في اطار الأمرين رقم 1-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ورقم 76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين

- أعلاه. المادة 3 : يكلف التقنيون السامون في طب الرياضة تحت سلطة الاطباء المتخصصين في الطلب الرياضي، بالاضافة الى المهام المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 80 112 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية 2663 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، بتطبيق التوجيهات المتعلقة بحماية صحة الرياضي ونظافة المنشآت الرياضية وكذلك تنفيذ التعليمات الخاصة بالطب الرياضي. المادة 4 : بعد التقنيون السامون في طب الرياضة في حالة خدمة فعلية في المركز الوطني للطب الرياضي وفي المراكز الطبية الرياضية وكذلك في الهياكل الصحية التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة. المادة 5 : يتم توزيع التقنيين السامين في طب الرياضة وتعيينهم بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة. المادة 6 : يدرج مساعدو الطب الرياضي. الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 74-263 المؤرخ 28 80 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، في سلك التقنيين السامين في الصحة الطب الرياضي) المنصوص عليه في المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، طبقا للتنظيم الجاري به العمل : المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 74-263 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه هر وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. : إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-306 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للأشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي : وبمقتضى المرسوم رقم 82-309 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره فى اطار أعمالها الخاصة لميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-309 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. المادة 2 : تنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، ابتداء من التاريخ المحدد من المادة الأولى أعلاه. المادة 3: يكلف الأمين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة، محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغازء

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2665 وبمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ فى 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 82-307 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. وبمقتضى المرسوم رقم 82-320 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في إطار أعمالها الخاصة لميدان أشغال الكهربة يقرر ما يلى : : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 310 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 198 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لاشغال. الكهرية محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984 . المادة 2 : تنهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان أشغال الكهربة، ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة : الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14

- جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائ واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز… و بمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-308 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات وبمقتضى المرسوم رقم 82-311 المؤرخ في . 20 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1962 والمتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الميدان انجاز القنوات الى المؤسسة الوطنية لانجاز الوطنية لاشغال الكهربة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام : الصادق بوسنة القنوات يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-311 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تحل الشركة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984. L

2666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه المادة 2 : تنهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان انجاز القنوات ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-577 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلى بوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-233 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1369 الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. المعدل والمتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة البريد والموصلات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار إليه أعلاه. : المادة : : يتولى وزير البريد والمواصلات تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه اعلاء. المادة 3 : يتم التكوين الأولى للسلك المنشا بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة البريد والمواصلات فى تاريخ أول يناير سنة 1980 الموظفين بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83 378 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أنشاء 2667 المادة 3: يتم التكوين الأولى للسلك المنشأ : بهذا المرسوم بإدماج الاعوان العاملين بوزارة سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي | البريد والمواصلات في تاريخ أول يناير سنة 1980 بوزارة البريد والمواصلات.

ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل. والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1369 الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة البريد والمواصلات، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 25 80 25 80 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. الموظفين بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد من 1 الى 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-579 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين تجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات سر وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المادة 2 : يتولى وزير البريد والمواصلات والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، سنة 1973 المشار إليه أعلاه. المعدل والمتمم

2668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ر بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ بوزارة البريد والمواصلات سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 بعد المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يتولى وزين البريد والمواصلات تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة قراران مؤرخان في 4 ذى أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 3: يتم التكوين الأولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بإدماج الاعوان العاملين بوزارة البريد والمواصلات في تاريخ أول يناير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرتين في التثقيب، وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. : الشاذلي بن جديد الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمين سنة 1983 يسمح ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1983 باحداث المؤسسات العشرة المبينة في الجدول أدناه. تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة | الولاية آيت ايدين وكالة بريدية بنى دوالة وادي برد * خراطة لامبريدي > . باتنة ܚܝ݁i عين التوتة تهانت > عين التوتة تازفت استانة فازرو اسقانة مولية P القنطرة بومقير 다 انقاوس محمد الصديق الديس بن يحيى بني دوالة تيزي وزر نيزي وزر خراطة خراطة بجاية باتنة باتنة باتنة عين التوتة عين التوتة باتنة عين التوتة عين التوتة باتنة ستانة عين التوتة باتنة ستانة عين التوتة باتنسة القنطرة عين التوتة باتنة انقاوس انقاوس باتنة اولاد سيدي بوسعادة المسيلة ابراهيم

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1403 للجمهورية الجزائرية 2669 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من اكتوبر سنة 1983 بأحداث المؤسسة الأربعة المبينة بالجدول أدناه. L تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية قديس وكالة بريدية باتنة ون بوفولة شلغوم العيد اينوستن , عين صالح حامي الحجر * عين صالح باتنة باتنة باتنة شلغوم العيد شلغوم العيد قسنطينة عين صالح عين صالح تامنر است عين صالح عين صالح تامنراست قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تحويل مؤسستين بريديتين. m بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1983 بتحويل الوكالتين البريديتين المذكورتين أدناه إلى قباضتين للتوزيع : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الحساسنة قباضة توزيع حمام بوحجر وادي تاوريرة قباضة توزيع مريع كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر. ان رئيس الجمهورية. بناء على التقرير المشترك بين كاتب الدولة

  • للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الحساسنة حمام يوحجر سيدي بلعباس واد تاوريرة تلاغ سيدي بلعباس وبناء على الدستور، لا سيما المادة 11-17 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المادة 54 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : يجدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها

2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة أن يشيروا الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر وذلك طبقا لاحكام المادة 54 من القانون رقم 83-13 المورخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على السفن والسفن التي تنقل المحروقات التي تحمل المواد الخطيرة السامة أو الملوثة. كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل. المادة 3: في حالة وقوع حادث في البحر يجب على ريان آية سفينة مذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم وتكون قريبة من المياه الاقليمية الجزائرية أو لداخلها أن يخطر باي حادث يقع على حالة السفينة من شأنه أن يكون له أثر على سيرها العادي. المادة 4 : يجب أن يصل الاخطار المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم دونما تعطيل الى السلطات

  • التفاصيل المفيدة بخصوص حالة السفينة حالة البحر والرياح وقت الحادث.-
  • المعلومات المفصلة من نوعية المواد الضارة المعنية وتسميتها التقنية الدقيقة كمية المواد الخطيرة السامة أو الملوثة الملقاة في البحر أو المحتمل في القائها وكثافتها وحالتها التقديرية. وصف التغليف وعلامات التعرف عليه بيان ما اذا كانت المادة الخطيرة السامة أو الملوثة أو المعتمل القاؤها في البحر من المحروقات أو هي مادة ضارة سواء كانت سائلة أو مادة ضارة صلبة أو مادة ضارة غازية، أو كانت هذه المادة محمولة جزافا أو في طرود أو في مصندقات. ويجب أن يتمم كل تقرير، أن اقتضى الأمر. بجميع المعلومات التي تطلبها السلطة البحرية الجزائرية، أو التي يراها صاحب التقرير نفسه البحرية المعنية، لاسيما الادارة البحرية المحلية وضرورية. والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. المادة 5 : يرسل الاخطار المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم عن طريق احدى محطات الراديو الساحلية أو عن طريق قيادة الميناء اذا كانت السفينة في صرفا أو ميناء جزائري أو عن طريق هاتف لاسلكي او پاي وسيلة اتصال اخر. المادة 6 : يتعين على محطات الراديو الساحلية وقيادات الموانىء أو أى هيئة أخرى أو شخص تلقى الاخطار المذكورة في المادتين 3 و4 أن يبلغه دونما تعطيل الى السلطات المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 7 : يجب أن يتضمن الاخطار المعلومات التالية :
  • هوية السفينة تاريخ الحادث وساعته وطبيعته، الموقع الجغرافي وقت الحادث، المادة 8 : يجب على ربان أية سفينة من السفن المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تكون موجودة في المياه الاقليمية، أو لا تتوفر لديه قدراته العادية للتحرك أو الملاحة أن يتخذ أي اجراء قد تأمره به السلطات الجزائرية لضمان أمن الملاحة واجتناب أخطار التلوث المهددة. المادة و : يحدد الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل البحرى، كل فيما يخصه، وحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 10 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2671 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. ان رئيس الجمهورية، 1 بناء على تقرير كل من وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن أحداث المركز الوطني للطب الرياضي

  • وبمقتضى الأمر رقم 76 - - 81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 74-262 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي وبمقتضى المرسوم رقم 76-164 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين و بمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين يرسم مايلي : المادة الأولى : يخضع الاطباء المتخصصون في طلب الرياضة لاحكام المرسوم رقم 8 491- المؤرخ في 18 ديسمير سنة 1982 المذكور أعلاه، المطبقة على الاطباء المتخصصين. المادة 2 : يخضع الاطباء المتخصصون في طب الرياضة أيضا للاحكام الخاصة المذكورة في المواد من 3 الى 11 أدناء وذلك في اطار الأمرين رقم 21-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ورقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين اعلاه. المادة 3: يضطلع الاطباء المتخصصون في طب الرياضة بالاضافة الى المهام المحددة لهم في المادة 24 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمهام التالية :
  • : يتولون المراقية الطبية الرياضية للتأهل الرياضة النخبة ينجزون الاشغال التي لها علاقة بالانتقاء والتحضير البيولوجي والحماية الطبية للنخبة الرياضية الوطنية
  • يقدمون العلاجات الخاصة في طب الرياضة.
  • يشاركون في عمليات التربية الصحية قص تعميم التربية البدنية والرياضية

2672 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه يشاركون في دروس الطب والبيولوجيا |

  • المطبقين على الرياضة والمخصصة لتقني الصحة والرياضة ينجزون أشغال البحث في ميدان الطب- والبيولوجيا المطبقين على الرياضة، ويخضعون أيضا لما يأتي : بالاضافة إلى المهام الخاصة بالموظفين من نفس الرتبة مسؤولية المحافظة الصحية لفرقة أو عدة فرق وطنية ضمن اتحادية رياضية متخصصة. المادة 8 : يحدد عدد الوظائف النوعية الطبيب اتحادي بموجب قرار وزاري مشترك بين : وزير المالية ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة خدمة الحراسة الليلية ويوم الجمعة وأيام العمومية والاصلاح الإداري.- الاعياد ضان التغطية الطبية للتظاهرات- الرياضية. مرافقة التجموعات الرياضية الموضوعة تحت - مسؤولياتهم خلال تنقلاتها أو إدائها مهمات داخل الوطن أو خارجه. المادة 4 : يعد الاطباء المتخصصون في طب الرياضة في حالة خدمة فعلية في المركز الوطني لطب الرياضة وفي المراكز الطبية الرياضية وكذلك في المؤسسات الصحية التي تعدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة. المادة 5 : يتم توزيع الاطباء المتخصصين في طب الرياضة وتعيينهم بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة. المادة 6 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم المادة 9 : تتم التعيينات في الوظائف النوعية علبيب اتحادي بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير الشبيبة والرياضة، بعد التسجيل في قائمة التأهيل التي تفتح للاطباء المتخصصين من الدرجة الأولى (طب الرياضة) العاملين في المركز الوطني لطب الرياضة الذين يثبتون أقدمية سنتين على الأقل في رتبتهم. المادة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لطبيب اتحادي ب 60 نقطة. المادة 11 : يدرج اطباء الرياضة الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 26-104 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في سلك الاطباء المتخصصين من الدرجة الأولى المنصوص عليه في المرسوم رقم 8 491 المؤرخ في 28 ديسمين سنة 1982 المذكور أعلاه، طبقا للتنظيم الجارى. المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 76-164 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والاطباء الرياضة. تحدث وظيفة نوعية لطبيب اتحادي، زيادة على الوظائف النوعية المذكورة في المادة 27 من المرسوم رقم 82 491 المؤرخ في 18 ديسمين سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : يتحمل الطبيب الاتحادي تحت سلطة المدير العام للمركز الوطني لطب الرياضة المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2673 مرسوم رقم 83-582 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لنواب المقتصدين بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 181 و 152 منه
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق : يونيو سنة 1966 | ساعة من ساعات الليل أو النهار وبهذه الصفة فهم ملزمون الضرورة المصلحة بالسكن في المؤسسة. المادة 3 : يتولى تسيير سلك نواب المقتصدين المؤسس بموجب هذا المرسوم كاتب الدولة الوظيفة العمومية والاصلاح الادارى : المادة 4 : يمارس نواب المقتصدين عملهم في : مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف نواب المقتصدين التابعين والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح العمومية، المعدل والمتمم يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى سلك النواب المقتصديق. المادة 2 : يساعد نواب المقتصدين تحت سلطة مدير المؤسسة الأمين العام، ويكلفون يتسيير الداخلية ولاسيما : ضمان اطعام التلاميذ وايوائهم. عيد السهر على النظافة والمساهمة في المحافظة- على انضباط ولاسيما في محلات الايواء.
  • يمكن أن يستدعى نواب المقتصدين في حدود ممارسة اختصاصهم المحددة أعلاه، في أي الاداري : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الدور الأول للدراسة في مراكز التكوين الاداري. : في حدود نسبة 10 بالمائة من المناصب الشاغرة عن طريق امتحان مهني مفتوح لمساعدي المصالح الاقتصادية الذين استوفوا خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر أقل من 40 سنة. 3 - عن طريق الاختبار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 50 سنة على الاكثر. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار من كاتب الدولة للوظيفة العمومية

2674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه والاصلاح الادارى طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك نواب المقتصدين التابعين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري اختبارات الامتحانات في نشرة التكوين الاداري المادة 7 : يعين نواب المقتصدين التابعين الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين ويمكن ترسيمهم متى استوفوا سنة كاملة من التدريب وكانوا مسجلين في قائمة تأهيل للمنصب مضبوطة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة ترسيم تتألف حسب الآتي : مدين الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا مدير المؤسسة،

  • أمين عام مؤسسة.
  • نائب مقتصد مرسم. يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة مع المرسوم رقم
  • 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم 11 المقرر في المادة و أدناه من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين. ويمكن هذه الجهة في حالة عدم حصول الترسيم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى حق تمديد التدريب لمدة سنة أو اعادته الى السلك الأدنى المنافس أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : تنشن قرارات تعيين نواب المقتصدين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكريم الاداري. في السلم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يؤسس سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تعدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الذي يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بعشرة بالمائة (10%) من عدد المناسب المالية التابعة للسلك. المادة 11 : يستفيد نواب المقتصدين التابعين الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من العطل القانونية. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يمكن نواب المقتصدين المنتدبين للعمل في مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والعاملين بها عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدمجوا في السلك الذي أحدثه هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . . الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 .. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2675 مرسوم رقم 83-583 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث سلت لمساعدي المصالح الاقتصادية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.

- ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة

- العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستو، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، برسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى سلك المساعدي عدي المصالح الاقتصادية. المادة 2 : يساعد اعوان المصالح الاقتصادية نائب المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة الأمين العام. فهم يساهمون في مهام التسيير المادي والمالي ويقومون بأعمال ادارية ومحاسبية ويتولون تأطي المستخدمين المنفذين والعمال. ويمدي م أن ينوبوا عن نائب المقتصد في حالة مانع أو غياب. المادة 3 : يتولى تسيير سلك مساعدى المصالح الاقتصادية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 1 : يباشر مساعدو المصالح الاقتصادية عملهم في مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الدور الثاني للدراسة في مراكز التكوين الاداري. عن طريق امتحان مهني مفتوح للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات علي تاريخ الامتحان في حدود 10% من المناصب الشاغرة. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار من كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. ينشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحانات في نشرة التكوين الاداري. المادة 7 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلام متمرنين ويمكنهم أن يرسموا اذا اتموا سنة من التدريب وسجلوا في قائمة تأهيل للمنصب مضبوطة حسب الشروط ط المحددة في المادة المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه من قبل لجنة ترسيم تتكون حسب . الآتي:

2676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا |

  • مدير مؤسسة نائب مقتصد موسم
  • مساعد مصالح اقتصادية موسم يرسم المترشحون الذين تقبلهم الجنسة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم و المقرر في المادة و ادناه من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين. ويمكن هذه الجهة في حالة عدم حصول الترسيم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى فرصة تمديد تدريبية لمدة سنة أو أن تعيده إلى سلك الاعوان الاداريين أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة- .1966 المادة 8 : تنشر قرارات تميين مساعدي المصالح الاقتصادية وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في نشرة التكوين الإدارى. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابع لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى في السلم و المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يؤسس سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وينظم مهتهم. الفصل الرابع : أحكام خاصة المادة 10 : تحدد نسبة مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بعشرة بالمئة (10) من عدد المناصب المالية الخاصة بالسلك. المادة II : يستفيد مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من العطل القانونية. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يمكن مساعدي المصالح الاقتصادية المنتدبين للعمل في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والذين يباشرون عملهم بها عند نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية أن يدمجوا في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 25 جمادى الأولى و 6 رجب عام 1403 الموافق 10 مارس و 19 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عمرو عبدي، في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهر وثمانية (8) أيام.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد جعفر آيت قاسي في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضي المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها أربعة أشهر. -:- : - لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد الوصيف عميروش، في سلك للجمهورية الجزائرية 2677 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج وترسم وترتب، السيدة نادية بن شاوش، في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضي المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها شهران و 23 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983ء تدرج وترسم وترتب السيدة بن قطيب المولودة الغرس نادية، في المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 | سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد يلفنو، في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم 1979 تتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها أربعة (4) أشهر و 22 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد بن داود، في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة | الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وخمسة (5) أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 14 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

2078 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد الطيب بن عمارة، في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 13 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول ناير سنة 1980.

بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 143 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم يرتب السيد مولود هو خميس في سلك المتصرفين ر ذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم ستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 19، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها هر و 26 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول بناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام ر 140 الموافق 10 مارس سنة 1983، تدرج وترسم وترتب السيدة بوخميس المولودة وزنة حرياتي. في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 تتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ينايس منسمة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدسية قدرها شهر واحد و 24 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمود بوقصة في سلك المتصرفين 4 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979، يتقاضي المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر و 22 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول بناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يالمدرج ويرسم ويرتب السيد بوعلام شيلي في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضي المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 190، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 18 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول ينايي سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج وترسم وترتب، السيدة عائشة حرموني، في سلك المتصرفين، وذلك إلى غاية 31 ديسمين سنة 1979. تتقاضي المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2679 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم - 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تدرج وترسم ويرتب السيد يوزيان جرموني في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضي المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب، السيد محمد فروزي، في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 9 أشهر و 10 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب، السيد فانة حداد، في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ينايس سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. وترتب السيدة جدادى المولودة زغلاش خيرة في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة .1979 :: تتقاضى المعنية مرتبها على أساس ( : الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 24 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أوله يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد القادر كروم، في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد جلول خواص، في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ينايس سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 28 يوما. ::. :: لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980,

2680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب، السيد على كركوب، في سلك المتصرفين، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد العيداني، في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهرا واحدا و 12 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد الشريف العلام، في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى مرتيه على أساس الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 4 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد معوش في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمين سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 16 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب، السيد مولود مدون في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و و ايام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج وترسم وترتب، الآنسة وردية نائجي، في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمين سنة 1979. تتقاضي المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980م

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2681 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 ، تدرج وترسم ويرتب السيد محمد ودان في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 37 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. لا يكون للتسوية المالية لثي مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب، السيد محمد رقاد في سلك المتصرفين وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر و 10 أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد رجواني في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضي المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 196، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها شهر واحد و 10 أيام. … لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج وترسم وترتب السيدة رجوانى المولودة يسمينة يحياوي في سلك المتصرفين، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة .1979 تتقاضي المعنية مرتبها على أساس (الرقم 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة سنة و 3 أشهر و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عيسى سحلي، في سلك المتصرفين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1963، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد الطيب طالب، في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 14 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

2682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مار من سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد العيد تلامعلي، في سلك المتصرفين، رلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضي المعنى مرتبه على أساس (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها شهر و 28 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب، السيد حفيظ زياني، في سلك المتصرفين، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضي المعني مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 ، تدرج وترسم وترتب، السيدة زياني المولودة حسينة شريف، في ملك المتصرفين. تتقاضي المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و و أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تدرج وترسم وترتب السيدة خديجة زيدى، في سلك المتصرفين. وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضي المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها. شهران و 22 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 برسم السيد حسين قرقاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 برسم السيد فؤاد محمد حاج سعيد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عمان حاجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1963 برسم السيد بلقاسم قادري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و فشت سنة 1982.

الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2683 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد مسيكة كافي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عباس كمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد مولود قلوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد احمد كحيلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1903 يرسم السيد محمد قندوزي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد مصطفى قراشنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من فبراير سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الرحمن لموى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد مطاري في سلك المتصرفين ويرتم في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد العزيز ميوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد سعيد مزيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عمر نوال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد السلام ريمان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982.

2684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ! بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ناصر الدين صحراوى في سلك المتصرفين ويرتب - سيد أحمد ياسف في سلك المتصرفين ويرتب في في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 1 ديسمين سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم صديق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من ديسمين سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ناجي طبيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد مصطفى تيغليت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 مايو سنة .1982 تتنس بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد صديق توافق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 23 مارس سنة .1982 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 131 غشت سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسن يونس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد المالك زايت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أحمد زرقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 ماير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أحمد زروقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 يونيو سنة 1982. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائي