مرسوم رقم 83-582 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لنواب المقتصدين بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2673
المادة 3
فتح المادةيتولى تسيير سلك نواب المقتصدين المؤسس بموجب هذا المرسوم كاتب الدولة الوظيفة العمومية والاصلاح الادارى :
المادة 4
فتح المادةيمارس نواب المقتصدين عملهم في : مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين التابعين والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح العمومية، المعدل والمتمم يرسم مايلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى سلك النواب المقتصديق.
المادة 2
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين تحت سلطة مدير المؤسسة الأمين العام، ويكلفون يتسيير الداخلية ولاسيما :
ضمان اطعام التلاميذ وايوائهم.
عيد السهر على النظافة والمساهمة في المحافظة - على انضباط ولاسيما في محلات الايواء.
- يمكن أن يستدعى نواب المقتصدين في حدود ممارسة اختصاصهم المحددة أعلاه، في أي الاداري : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الدور الأول للدراسة في مراكز التكوين الاداري. :
في حدود نسبة 10 بالمائة من المناصب الشاغرة عن طريق امتحان مهني مفتوح لمساعدي المصالح الاقتصادية الذين استوفوا خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر أقل من 40 سنة.
3 - عن طريق الاختبار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 50 سنة على الاكثر.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار من كاتب الدولة للوظيفة العمومية 2674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه والاصلاح الادارى طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك نواب المقتصدين التابعين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري اختبارات الامتحانات في نشرة التكوين الاداري
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المقتصدين التابعين الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين ويمكن ترسيمهم متى استوفوا سنة كاملة من التدريب وكانوا مسجلين في قائمة تأهيل للمنصب مضبوطة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة ترسيم تتألف حسب الآتي :
مدين الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا مدير المؤسسة،
- أمين عام مؤسسة.
- نائب مقتصد مرسم.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة مع المرسوم رقم
- 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم 11 المقرر في المادة و أدناه من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين.
ويمكن هذه الجهة في حالة عدم حصول الترسيم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى حق تمديد التدريب لمدة سنة أو اعادته الى السلك الأدنى المنافس أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةتنشن قرارات تعيين نواب المقتصدين و ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة التكريم الاداري.
في السلم 11 المقرر في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يؤسس سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتعدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الذي يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بعشرة بالمائة (10%) من عدد المناسب المالية التابعة للسلك.
المادة 11
فتح المادةيستفيد نواب المقتصدين التابعين الكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من العطل القانونية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن نواب المقتصدين المنتدبين للعمل في مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والعاملين بها عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدمجوا في السلك الذي أحدثه هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2675
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.