مرسوم رقم 63-560

مرسوم رقم 63-560 مؤرخ في 16 محرم عام 1401 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر. 2659 الثلاثاء 2639

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.