مرسوم رقم 83-574

مرسوم رقم 83-574 مؤرخ في 16 محرم الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن عام 1901 المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المصادقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع، الموقعة بالجزائر في 17 مايو سنة 1982. 26.42

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.