مرسوم رقم 83-574 مؤرخ في 16 محرم الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن عام 1901 المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المصادقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع، الموقعة بالجزائر في 17 مايو سنة 1982. 26.42
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 7 مايو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة الامارات العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة
- اعتزاز منهما بالتراث الثقافي العربي والاسلامي المشترك.
وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية جديرة بماضيهما محققة الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة
- ومسايرة لروح الوحدة الثقافية العربية وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين قد قررتا عقد هذا الاتفاق :
المادة الأولى
فتح المادةتعمل الحكومتان على تعزيز وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والتربوية، وعلى النهوض بمستوياتها وتقاربها في البلدين.
المادة الثانية تحقيقا لذلك التعاون تعمل الحكومتان على تبادل المعلومات في مجالات التربية والتعليم، لاسيما ما يتعلق بالمناهج ونظم الامتحانات والسلم التعليمي في كل من البلدين.
المادة الثالثة يدرس كل من الطرفين وضع نظام للتعادل بين الشهادات والمؤهلات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في بلد الطرف الآخر يغية تسهيل التبادل الثقافي.
المادة الرابعة تتعاون الحكومتان على احياء التراث الثقافي العربي والاسلامي وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العالمية وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والمتاحف الفنية والتاريخية والعلمية في البلدين.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة الخامسة تعمل الحكومتان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة ما له علاقة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة اليونيسكو ومؤتمراتها العامة والاقليمية ومكتب التربية الدولي، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية التي تتمتع كلا الدولتين بعضويتها.
المادة السادسة تعمل كل من الحكومتين على تضمين مناهجهما وبرامجها الدراسية قدرا وافيا من تاريخ وجغرافية البلد الآخر بغية تحقيق معرفة أفضل بين الطلبة والدارسين في كل من البلدين.
المادة السابعة تتبادل الحكومتان المنح الدراسية في المدارس والمعاهد الثانوية والفنية والمهنية والمعاهد العليا والجامعات، ويعين المستفيدون من تلك المنح من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين في التخصصات التي يتفق عليها.
المادة الثامنة تعمل الحكومتان على توثيق أواصر الصلة بين الطلاب والمدرسين في البلدين وذلك بتبادل الزيارات والرحلات العلمية والكشفية، واقامة المباريات الرياضية الطلابية، وكذلك فيما يتعلق بأنشطة الشباب المختلفة.
المادة التاسعة تسعى الحكومتان إلى كل ما من شأنه زيادة تفهم ثقافة البلد الآخر وفنونه وانجازاته العلمية، وذلك بالاشتراك في المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والفنية والثقافية التي تقام في البلدين.
المادة العاشرة تتعاون الحكومتان في المجالات العلمية والتربوية عن طريق تبادل الخيرات والمعلومات للجمهورية الجزائرية 2641 - وفي المجالات الفنية بتبادل الفرق الموسيقية والمسرحية والافلام والمسلسلات التربوية والاجتماعية والتاريخية.
المادة الحادية عشرة تتبادل الحكومتان المعلومات والخبرات المتعلقة بتجارب كل منهما في ميدان محو الامية وتعليم الكبار.
المادة الثانية عشرة تتبادل الحكومتان المطبوعات والمنشورات العلمية والتربوية والثقافية، كما تتبادلان الخبرات في ميدان الوسائل التعليمية.
الماد الثالثة عشرة تعمل الحكومتان على الافادة من تجاربهما في التنظيم الادارى وتطويره في مجالي التربية والتعليم.
المادة الرابعة عشرة تتعاون الحكومتان في مجال البحث العلمي وذلك بتبادل المعلومات والمشاركة في البحوث العلمية التي تهم البلدين، والاسهام في انشاء مراكز علمية متخصصة.
المادة الخامسة عشرة تشجع الحكومتان اقامة التعاون الثنائي بين جامعات البلدين، وذلك يعقد بروتوكولات لهذا الغرض.
المادة السادسة عشرة يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الحكومتين وفق أنظمتهما وتعد برامج تنفيذية دورية له اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه .
المادة السابعة عشرة يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى قائما ما لم يخطر أحده 2642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الطرفين الطرف الآخر برغبته خطيا في تعديله جزئيا أو كليا أو انهاء العمل به قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1401 الموافق 7 مايو سنة 1981.
لمرحمة ما يلي :
المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد من حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الامارات | المساعدة الأدارية المتبادلة في ميدان الضريبة على الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية معالي السيد سعيد معالي السيد عبد الحق عبد الله سلمان رفيق برارحي وزير التربية والتعليم وزير التعليم والبحث والشباب والرئيس الأعلى العلمي - للجامعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.